مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٤ - المنابع
يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له و ما الفوت قال الموت.
٥٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة على أهل البوادي فقال على كل من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك.
٥٥- عنه سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال يصدق بأربعة أرطال من لبن.
٥٦- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه و عن عياله الذكر منهم و الأنثى الصغير منهم و الكبير و الحر و العبد و يعطيها عنهم و إن كانوا أغنياء.
٥٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يؤدي المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي و النصراني و كل من أغلق عليه بابه و يؤدي الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله و تؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها و كانوا يعملون في مالها دونه و إن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها و عنهم و عن كل من تعول.
٥٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك دراهم.
المنابع:
(١) التهذيب: ٤/ ٧١، الى ٩٠، (٢) الاستبصار: ٢/ ٤٠،
(٣) بحار الانوار: ٩٦/ ١٠٨- ١٠٩، (٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧٣.