مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله و ليس على من قبل الفطرة فطرة.
٤٦- عنه عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان جدي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرض و قال الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى.
٤٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تعط أحدا أقل من رأس.
٤٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة.
٤٩- فى البحار: عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أعط الفطرة قبل الصلاة و هو قول اللّه و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و الذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه و عن عياله و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة
٥٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد.
٥١- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية.
٥٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) من حلت له الفطرة لم تحل عليه.
٥٣- عنه قال الصادق (عليه السلام) الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم