مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩١ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان في زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
٣٦- عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان و كثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير.
٣٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
٣٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي.
٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه و قال نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة.
٤٠- عنه عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة