غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٥ - في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة

لصحّ البيع و سقط وجوب أداء المبيع عن البائع بتسلم واحد منهما و لهذا حكموا بصحة البيع فيما إذا كان مثل ذلك في متساوي الأجزاء كقفيز من الكر و كذا فيما إذا قصد المتبايعان بيع النصف المشاع من العبدين قال في (الشرائع) و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة و لا يجوز ابتياع شيء مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع و كذا لو باع قطيعا و استثنى منه شاة أو شياها غير مشار الى عينها و يجوز ذلك من المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر و كذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر انتهى فانتفاء المماثلة هو الذي يوجب جهالة المبيع و عدم بدليّة أحد المحتملين عن الأخر و عدم قيامه مقامه في إسقاطه عن البائع فلا يتجه على (المصنف) (رحمه الله) ان حكمهم بعدم صحة البيع للجهالة و الغرر أمر و عدم إسقاط أحدهما الأخر أمر أخر و ان مقصوده هو الثاني و ان ما افاده كلماتهم انما هو الأول

قوله و اما مع عدم وجود المثل القيمي التالف فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر كما لو تعذر المثل في المثلي فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي و لا يقولون به

لا يخفى عليك انه لا مانع من كون مقتضى الدليلين ذلك لكنه خرج ما إذا كان المثل مماثلا للقيمي بحكم الإجماع و بقي ما لو كان مماثلا للمثلي و ان عدم مصيرهم الى ضمان القيمي بقيمة مماثلة يوم الدفع كالمثلي انما هو من جهة قيام الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة و ان وجد له مماثل فلا يقدح في صحة الاستدلال بهما على تقدم المثل على القيمة فيما لم يخرج عن تحت حكمهما و هو المثلي

قوله و (أيضا) فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك عدم وجوب إلزام المالك بالمثل لاقتضائها اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية مع ان المشهور كما يظهر من بعضهم إلزامه به و ان قوى خلافه بعض

المناسب للمعنى هو ان يكون لفظ ذلك إشارة إلى الدليلين و ان كان ذلك لا يخلوا عن خرازة بحسب اللفظ ثم لا يخفى عليك ان (المصنف) (رحمه الله) بصدد بيان ان الدليلين لا ينطبقان على المذهب المنسوب إلى الشهرة و ليس بصدد بيان ما هو الواقع و الا فالذي يقتضيه التحقيق ان الشهرة لو كانت محققة لم تكن حجة على أحد فكان لنا ان نلتزم بمقتضى الدليلين من عدم جواز إلزام المالك بالمثل الذي نقصت قيمته فكيف مع كون الشهرة منقولة بل مستظهرة لا مصرحا بها فالوجه (حينئذ) هو الالتزام بمقتضى الدليلين ثمّ ان لفظ الوجوب في كلامه (رحمه الله) اما سهو من قلم الناسح أو ان المراد به الجواز كما لا يخفى

قوله كما في المثالين المتقدمين

و هما ما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات و ما لو أتلف عليه عبد أوله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف

قوله و قد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث

و هو ما لو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة لأن المذهب المشهور هنا على ما استظهره من بعضهم إلزام المالك بالمثل و مقتضى الدليلين عدم إلزامه به و قد كان مقتضى المذهب المشهور في المثالين عدم ثبوت المثل و مقتضى الدليلين ثبوته فيهما

قوله و قد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة

تثنية الضمير في قوله (رحمه الله) يجتمعان باعتبار عدا الدليلين شيئا واحدا في طرف الاجتماع و كون المذهب المشهور طرفا أخر و أراد بأكثر الأمثلة أكثر الأمثلة الواقعيّة للضمان و لم يرد به الإشارة إلى أنه ذكرها في كلامه

قوله فحاصل الكلام ان ما اجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصّفات التي تختلف بها الرغبات و ان فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التلف بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت

فهذا بيان لحاصل ما يترتب على البناء على الدليلين اللذين ذكرهما من تفصيل الحال في حكم موارد اليقين و موارد الشك و الذي أحوجه الى هذا التفصيل هو انّه زعم ان التعاريف للمثلي مختلفة بحسب المعنى دون مجرد التعبير و قد عرفت خلاف ذلك و ان الجميع ناظر الى معنى واحد و ان المماثلة عبارة عن المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء و هو أمر مبين لا إجمال فيه الّا ان يتفق الإجمال في المصاديق فيرجع الى أهل الخبرة كما هو الشأن في سائر الموارد و انما قيّد بقوله بناء على إهمال هذا التفاوت لان مقتضى الدليلين هو المثل الذي هو عبارة عن المساوي في الأوصاف و في مقدار المالية و لازم هذا ان ذلك المثل بخصوصياته يبقى في الذمة إلى يوم الدفع فإذا تعذر دفعه بتلك الخصوصيات التي منها القيمة انتقل في ذلك الوقت الى قيمته فيه و لكن لما قام الإجماع على إهمال التفاوت المذكور صار مقيّدا للاية و الدليل المشار اليه

قوله مضافا الى الخبر الوارد في ان اللازم على من عليه دراهم و أسقطها السّلطان و روج غيرها هي الدراهم الاولى

و رد بهذا المعنى خبر ان ذكرهما العلامة (رحمه الله) في كتاب الدين من التذكرة و وصفهما بالصحة قال (رحمه الله) و قد روى يونس في الصّحيح قال كتبت الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) انه كان لي على رجل دراهم و ان السّلطان أسقط تلك الدراهم و جائت و دراهم أعلى من تلك الدّراهم و لهم اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السّلطان أو الدراهم التي أجازها السّلطان فكتب (عليه السلام) الدّراهم الاولى و في الصحيح عن صفوان قال سئله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تعيرت و لا يباع بها شيء الصاحب الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى

قوله فتأمل

لعلّه إشارة إلى دفع توهم ان الخبر الذي أشار إليه ممّا له معارض و هو خبر موصوف بالصحة كما في الجواهر و هو قوله (عليه السلام) لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس و ذلك لانه و ان كان صحيحا الا انه ليس له قوة المعارضة للصحيحين المعمول عليهما عند جماعة كثيرة من جهة العدد و انطباقهما على القاعدة و عمل الأصحاب إذ لم يعمل بالأخير غير الصدوق (رحمه الله) فيما حكى عنه في المقنع بل هو (رحمه الله) (أيضا) لم يعمل به في غيره و قد حكى العلامة (رحمه الله) في التذكرة انه قال عقيب رواية يونس كان شيخنا محمّد بن الحسن يروى حديثا في ان له الدراهم التي تجوز بين الناس و انه قال و الحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلك النقد و متى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس انتهى و الأظهر انه اشارة الى أن