غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٩ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

ألذ من خبر الاولى فتساويا في القيمة من هذه الجهة صدق التعريف السّابق عليهما دون هذا التعريف لعدم اعتبار التساوي في المنفعة هناك على خلاف هذا التعريف و كذا الحال في تقارب الأوصاف فإذا فرض ان قسمين من النجاس متساويين في أصل الجوهر صنع من أحدهما إبريق و من الأخر طشت مثلا و كان مقدار من الأول يساوى مثل ذلك المقدار من الثاني في القيمة صدق عليه التعريف السّابق التساوي الجزئين في القيمة بخلاف التعريف الثاني لعدم تساويهما في الصّفات هذا ان أريد يتساوى الاجزاء في هذا التعريف تساويها بحسب القيمة و ان أريد تساويها بحسب أصل الجوهر فالظاهر كون هذا التعريف (صح) أخص (أيضا) لأن هذه الخاصة المركبة التي هي تساوى جوهر الاجزاء و تساوى منفعتها و تقارب صفاتها لها لازم أعم و هو تساوى قيمة الاجزاء و انما قلنا انه لازم أعم لوجوده فيما لو تساوى الجوهران و اختلف الصّفات أو المنافع على وجه يكون كل من الصفتين أو المنفعتين المتخالفتين معارضة للأخرى فإنه (حينئذ) يتساوى القيمتان مع عدم تساوى المنفعتين أو الصّفتين و لعل (المصنف) (رحمه الله) أشار بتعقيب هذا التعريف بما حكى عن لك و الكفاية من انّه أقرب التعريفات إلى السّلامة إلى كونه أخص من التعريف السّابق فتأمل

قوله و عن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية

قال في (المسالك) و مرجعه الى ما يكون اسم القليل و الكثير منه واحدا كالماء و الدبس و الحنطة ثم قال و ينتقض بالأرض انتهى

قوله و عن بعض العامة انه ما قدر بالكيل أو الوزن

قال في (المسالك) و نقض بالمعجونات و زاد اخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه ليسلم من النقض و زاد ثالث اشتراط بيع بعضها ببعض ليشابه الأصل في قضية التقابل انتهى و سيجيء في عبارة التذكرة ذكر ما يمتنع بيع بعضه ببعض عندهم (صح)

قوله الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة

و ينبغي نقل عبارتها بتمامها لاشتمالها على ما يفيد البصيرة في المقام قال (رحمه الله) القسم الثالث الأعيان المالية الصامتة و هي قسمان إما مثلية أو غير مثلية و قد اختلف في تفسير المثلي فقال الشيخ (رحمه الله) المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك و غير المثلي ما لا يتساوى اجزاؤه كالحيوان و الأراضي و الأشجار و غير ذلك و قال جماعة من الفقهاء المثلي ما يتماثل اجزاؤه و يتقارب صفاته كالحبوب و غيرها و قال أبو حنيفة و الشافعي و احمد المثلي كل مقدر بكيل أو وزن و زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه لان المسلم فيه لا يثبت بالوصف في الذمة و الضمان يشبهه لانه يثبت في الذمة و زاد القفال و غيره اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل و اعترض على العبارات الأخيرة الثلث بان القماقم و الملاعق و المغارف المتخذة من الصفر و النحاس موزونة و يجوز السلم فيها و بيع بعضها ببعض و ليست مثلية و منع بعض الشافعية من جواز السلم في القماقم و نحوها لاختلافها و انما جاز في الاسطال المربعة و الظروف المصبوبة في القوالب و لا يبعد ممن صار الى العبارات الحكم عليها بأنها مثلية و قال بعضهم المثليات هي التي تقسم بين الشريكين من غير حاجة الى تقويم و يشكل بالأرض المتساوية الأجزاء فإنّها تقسم من غير تقويم و ليست مثلية و قال اخرون المثلي ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه في القيمة و ربما (يقال) في الجرم و القيمة و يقرب منه قول من قال المثليات هي الّتي تتشاكل في الخلقة و معظم المنافع أو ما يتساوى اجزاؤه في المنفعة و القيمة و زاد بعضهم من حيث الذات لا من حيث الصفة و قصد به الاحتراز عن الملاعق و المغارف و ضبحات الميزان المتساوية فإن تساويها حسا من حفظ التشابه في الصفة و الا فالمصنوعات مختلفة في الغالب و القائل ان يقول الملعقة و نحوها لو وردت على الضابط المذكور اما ترد لتماثل اجزائها و هي ملعقة أو لتماثل اجزاء جوهرها فقط و الأول باطل لان اجزاء المعلقة غير متماثلة في المنفعة و امّا الثاني فالصفر الذي هو جوهر الملعقة إذا كان مثليا كان تماثل اجزائه من حيث الذات لا الصنعة و إذا لم تؤثر الصفة في تماثل الاجزاء فكيف يقال ما يتماثل جزائه من حيث الذات لا الصفة (صح) و الحق ان اثر الصنعة في تماثل الاعداد و أوضاع أجزائها لا غير و اعلم ان ما ذكره أبو حنيفة ينتقض بالمعجونات و قول القفال بجواز بيع البعض بالبعض بعيد عن اصطلاح الشافعية فإنهم أعرضوا عن هذا الشرط و قالوا امتناع بيع البعض بالبعض لرعاية التماثل في حال الكمال بمعزل عما نحن فيه و الاعتبار بالقسمة باطل بما تقدم و ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه ان أريد بالأجزاء فيها كل ما يتركب منه الشيء لزمه ان لا تكون الحبوب مثلية لأنها تتركب من القشور و اللب و القشر و اللب مختلفان في القيمة و المنفعة و كذا التمر و الزبيب لما فيهما من النوى و العجم و ان أريد الأجزاء التي يقع عليها اسم الجمل لزم ان لا يكون الدراهم و الدنانير مثلية لما يقع في الصّحاح من الاختلاف في الوزن و الاستدارة و وضوح السكة و خفائها و ذلك مما يؤثر في المنفعة و القيمة و النظر الى الجرم بعيد لان الحبوب و التمور متماثلة و معلوم ان نوعا منها لا يخلو من اختلاف الحبات في الصغر و الكبر و استحسن بعض الشافعية كلّ متقدر بكيل أو وزن يجوز السّلم فيه الا ان ينبغي ان يقال المثلي كل ما يحصره الكيل أو الوزن و يجوز السّلم فيه و لا يقال كل مكيل أو موزون لان المفهوم منهما ما يعتاد كليه و وزنه فيخرج منه الماء و هو المثلي و كذا التراب و هو مثلي على الأصح عندهم و اعلم انه ينشأ من اختلاف العبارات الخلاف في الصّفر و النحاس و الحديد و الرصاص لان اجزائها مختلفة الجواهر و لان زبيدة متفاوتة الأجرام و في التبر و السّبيكة و المسك و العنبر و الكافور و الثلج و الجمد و القطن لمثل ذلك و في العنب و الرطب و سائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض و كذا في الدقيق و الأظهر عندهم أنها بأجمعها مثلية و في السكر و المعسل المصفى بالنار و الفانيد و اللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه عندهم و في الخبز لامتناع بيع

بعضه ببعض للخلاف في جواز السلم فيه عندهم و اما الحبوب و الادهان و السمن و المخيض و الخل الذي لم يستعن في اتخاذه بالماء و الزبيب و التمر و نحوها فهي مثلية بالاتفاق و كذا الدراهم و الدنانير لكن قضية العبارة المستحسنة عند بعض الشافعية إثبات خلاف فيها لأن في السلم فيها خلافا و لأنهم جعلوا المكسرة على الخلاف في التبر و السبيكة لتفاوت القراخيات في الجرم و مثل ذلك يفرض في الصّحاح فيلزم مجيئ الخلاف فيها و هذا في الدنانير و الدراهم الخالصة و اما المغشوشة فأمرها عندهم مبنى على جواز التعامل بها ان جوزوه فهي مثلية و الا فمتقومة لان ما لا يملك بالعقد لا يملك بالقبض عوضا عن متلف و اعلم ان الحق ما نقلناه عن الشيخ (رحمه الله) انتهى و في جامع المقاصد و ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم القليل و الكثير منه واحدا كان و الدبس و الدهن و نقض بالأرض انتهى

قوله ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية و لا متشرعية و ليس المراد معناه اللغوي