غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٧ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

أريد معنى غير ما ذكرنا فهو غير مسلم فافهم فالوجه ان (يقال) ان المثلي عبارة مما له مشابه يندرج معه تحت نوع أو صنف مع كون المشابهة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء و يدخل فيه الادهان و الحبوب و أصناف الرطب و التمر و العنب و الخوخ و المشمش و الإجاص و أمثال ذلك دون مثل البطيخ و الرمان و النارنج و الليمو لغلبة الاختلاف في القطر و غيره مما يختلف باختلافه الرّغبة و كذا يدخل أصناف القطن و الصّوف و ما كان من قبيل المصعد و الدّهن المتخذين من مادة متحده بالصّنف كماء الورد و العطر المتخذ منه أو من الصندل أو غيرهما و كذا ما كان من قبيل الدهن المتخذ من مادة بسيطة أو مركبة و ان كان مخترعا لم يوجد له مثل في الدّنيا الا انه بصنفه قابل للوجود و كذا ما كان من الأقمشة الافرنجية المتحدة في الصّنف و الكتب المطبوعة المتحدة بالصنف بمعنى كون البدل و المبدل منه من طبع واحد لا من طبعين بخلاف مثل الغزل و الأراضي لتحقق الاختلاف فيها كثيرا حتى ان القطعتين المتجاورتين تختلفان غالبا في تنمية الزرع و الأشجار و في الملوحة و القيمة و غير ذلك كما لا يخفى على من راجع أهلها و يعلم من ذلك عدم كون افراد صنف من الحيوان كالعبدين و الأمتين و الفرسين مثلا مثليات بطريق اولى لعدم تساويها في القوم الباطنية لو فرض تساويها في الأوصاف الظاهرية لأن أقل ما يكون هناك اختلافها بحسب الاستعداد الباطني المقتضى لمقدار من البقاء و الأعمار و ما ذكرناه من التجديد بالتساوي في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء يلوح من كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال كل من غصب شيئا وجب عليه رده الى المالك سواء طالب المالك برده أم لا ما دامت العين باقية بلا خلاف لقول النبي (عليه السلام) على اليد ما أخذت حتى تؤدى و لان حق المغصوب منه متعلق بماله و لا يتحقق ذلك الا برده فان تلفه العين فقد تعذر الرد عليه فلا بد لإبراء ذمته من سبيل دفعا للحرج و لا سبيل الى ذلك الا برد بدله و ما يساويه إذ الغرض الكلى أصل المالية و انما يتعلق بالجزئيات الأغراض النادرة فيجب (حينئذ) رد بدله و هو ما يقوم مقامه في المالية لقوله (تعالى) فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ثمّ ينظر فان كان من ذوات الأمثال وجب رد المثل لان المثل أقرب الأشياء اليه و من القيمة و هو مماثل له من طريق الصّورة و المشاهدة و المعنى و اما القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن و الاجتهاد فكان ما هو من طريق المشاهدة مقدم كما يقدم النص على القياس عند القائلين به لكون النص طريقة الإدراك بالسّماع و القياس طريقة الظن و الاجتهاد انتهى و ذلك لان المثل لو لم يكن مساويا في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء بل ما كان مساويا في غالبها لم يكن أقرب الأشياء لكون المساوي في الجميع أقرب منه و لا مماثلا له من حيث المعنى ثم ان لازم ما ذكرناه من التحديد هو ان يتساوى المتماثلان في القيمة أيضا و لا يتصوّر الاختلاف بينهما بحسبها الا بحسب الزمان أو المكان و لهذا قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة لو غصب المثلي فتلف تحت يده أو أتلف المثلي على غيره و ان لم يكن غاصبا و مضى عليه زمان زادت قيمة المثل فيه فله مطالبة بالمثل و ان زادت القيمة و لو نقصت القيمة فله المثل خاصة ليس له سواء و به قال العامة و فرقوا بين مضى الزمان و مغايرته للأول و بين المكان عند القائلين بأنه لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان بان العود الى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره و رد الزمان الأول غير ممكن فقدمناه بصورة المثل و ان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التّساوي في القيمة معتبر في المثلين و للزمان اثر ظاهر في تفاوتها انتهى و مما ذكرناه من البيان في تحديد المثلي ظهر لك سقوط ما في الرياض من ان المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه و يماثله في الطبيعة و المميز النوعي و الصنفي و هو أقرب إليه من كل جنس و ان كان مثل الدرهم و الدينار انتهى فإنه و ان كان الظاهر منه ان قوله و هو أقرب (انتهى) من اجزاء التعريف فيستفاد منه ما اعتبرناه من الموافقة في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء الا ان اعتبار تعارف تحقق المثل مما لا وجه له

ضرورة انه لا يعتبر في صيرورة الشيء مثليا وجود مماثل له فكيف يكون ذلك متعارفا الا ان يحمل على إرادة الثانية و هو في غاية البعد من لفظه بقي هنا أمران الأوّل ان اعتبار حكم العرف بالمماثلة في مفهوم المثلي و ان صدر عن بعضهم الا ان ذلك مما لا وجه له و لوجه انما هو اعتبار المماثلة في الواقع فيعتبر المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء بحسب الواقع غاية ما في الباب ان اعتقادهما طريق الى الواقع ان توافقا و ان رضى المالك بشيء سقطت كلفة تحصيل الواقع فان لم يعلما و لم يرض المالك بشيء كان اللازم هو الرجوع الى أهل الخبرة لكونه طريقا الى الواقع على ما هو الشأن في أمثال ذلك من الموارد الثاني انك قد عرفت ان صاحب الجواهر (رحمه الله) ارجع تعاريف المثلي بأسرها إلى معنى واحد فلا يكون الاختلاف إلا في التعبير و هو الذي يقتضيه ظاهر كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) حيث قال قد اختلف عبارات الفقهاء في ضبط المثلي و المشهور بين الأصحاب ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ان المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه إلى آخر ما قال و مقتضى ظاهر كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة في طي عبارته التي نحكيها لك في ذيل قول (المصنف) (رحمه الله) الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة و ان كان هو وقوع الخلاف بحسب المعنى الا ان ظاهر ان ذلك بالنظر الى ما جرى فيما بين فقهاء العامة و انه لا خلاف بين الخاصة بحسب المعنى في تفسير المثلي الواقع في معقد إجماعهم إلا في التعبير فيكون ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من رجوع الجميع الى معنى واحد حقا الا ان كيفية الرجوع التي ذكرها محل منع من حيث إرجاعه سائر التعاريف الى التعريف المشهور بدلالتها اللفظية و من المعلوم عدم وفائها بالدّلالة على ما يدل عليه بل التحقيق ان المثلي ليس له معنى مصطلح عليه و انما له معنى عرفي و هو ما بيناه و ان كل من ذكر شيئا من التعاريف فقد عرّف ذلك المعنى العرفي بلازمه فمن عرفه بأنه ما يتساوى اجزاؤه بحسب القيمة تخيل ان هذا المفهوم لازم ذلك المعنى العرفي و كل من عرفه بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة تخيل ان هذا المفهوم هو اللازم المساوي لذلك المعنى و هكذا غاية ما في الباب انه قد وقع الخطاء في انطباقها على المعرف و يدل على ما ذكرناه من كون معنى المثلي ما بيناه انه المتبادر و المنساق من لفظه و على ما ادعيناه من عدم اختلاف المعرفين اختلافا معنويا و عدم استقرار الاصطلاح على ما يغاير المعنى العرفي انّه لا معنى الاختيار كلّ شخص من الفقهاء أو جماعة منهم اصطلاحا مغايرا (صح) لاصطلاح الأخر أو الأخرى خصوصا مع ملاحظة أن منهم من عرفه في كتاب بشيء من التعاريف و في كتاب أخر بتعريف أخر الا ترى ان العلامة (رحمه الله) اختار في التذكرة تعريف الشيخ و هو ما يتساوى قيمة اجزائه و كذا في القواعد مع انه عرفه في التحرير بأنه ما يتماثل اجزاؤه و يتقارب صفاته و مثل له بالحبوب و الادهان و قد عرفت ان الشهيد (رحمه الله) في (الدروس) عرفه بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات و قد عرفه في غاية المراد بأنه ما يتساوى