غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٥ - فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

على ان أهل الكتاب يجب إلزامهم بما الزموا به أنفسهم فإنه إذا لم يجز التزوّج بنسائهم التي تحتهم و شراء ما اشتروه من المالك الأوّل السّابق عليهم لم يجز هنا بطريق اولى و لكن كلام (المصنف) (رحمه الله) هنا ناظر الى غير ذلك التحرير و الى جهة غير الجهة الملحوظة في تلك المسئلة فان البحث هنا انما هو في جواز اكتفاء كلّ منهما بما يراه صحيحا و انه يحصل من المجموع عقد صحيح في حقهما أم لا و ان كان يمكن إرجاع صحّة فعل من كان فعله موافقا لما هو القدر المتيقن من الحكم في المسئلة من حيث صحته الغيرية المعتبرة من جهة الاقتران بفعل الأخر إلى تلك الجهة التي اعتبرت في تلك المسئلة مثلا لو فرض ان القابل يعتبر العربيّة في العقد و اتى بالقبول على اللغة العربيّة و ان الموجب يجوز العقد بالفارسي و قد أوجب به فصحة القبول الغيرية المعتبرة باعتبار الانضمام إلى الإيجاب الصّحيح لا تتحقق الّا بان (يقال) ان ما هو صحيح عند المفتي كالإيجاب بالفارسي فيما نحن فيه يجب على غيره من المفتين ترتيب آثار الصحّة عليه و بهذا الاعتبار يتحقق صحة ترتيب القبول ممّن يعتبر العربيّة في العقد على الإيجاب الواقع بالفارسي الا ان صحّة فعل من وقع الخلاف و الشك في فعله كالإيجاب بالفارسي غير منوطة بفعل من فعله صحيح على كلّ قول و على كل حال فلا يتوقف صحّته على الجهة المعتبرة في تلك المسئلة حتى يرجع إليها مضافا الى ان جهات الكلام مختلف بحسب المقامات و ليس جهة كلام (المصنف) (رحمه الله) التي أراد البحث عنها الا ان كلا منهما يصح ان يكتفى بما هو مقتضى مذهبه فيعمل عليه و يحصل منهما عقد صحيح في حقهما و هذه الجهة جارية في الطرفين حتى في فعل من كان فعله في حد ذاته موافقا لما هو القدر المتيقن في الحكم لان مرجع البحث الى ان المتألف من المختلفين و انضمام أحدهما إلى الأخر هل يفيد في حصول العقد و تحققه أم لا

قوله (رحمه الله) أردؤها الأخير

مستنده نظير ما قبل في مسئلة عدم جواز تبعيض التقليد من انه إذا بعض فيه فأخذ حكم بعض الاجزاء أو الشرائط أو الموانع في الصّلوة من بعض و حكم بعضها من بعض أخر فقد يحصل في مقام العمل فعل خاص خارجي لم يقل أحد من المجتهدين بكونه صلوه صحيحة فيكون فعلا خارجا عن الشّريعة و يحصل العلم الإجمالي بفساده و ان لم يعلم سببه بخصوصه و معلوم ان التعبّد بما ليس عبادة في الشرع فاسد و مثله يقال فيما نحن فيه فإنه إذا حصل عقد مركب لم يقل بصحّته أحد يحصل العلم الإجمالي بفساده و ان لم يعلم سببه بخصوصه و لكنه مدفوع بأن المأمور به في الشرع انما هو الرّجوع الى المجتهدين في الأحكام الكليّة كجواز الاكتفاء من التّسبيحات الأربع بمرة واحدة و جواز محاذاة المرأة في الصّلوة و نحو ذلك و ليس خصوص ما حصل لكل من المجتهدين من انضمام بعض فتاويه في الأحكام الكلية الى بعض عنوانا بخصوصه في الشرع حتى يلزم من العلم الإجمالي بكون صلوته الخاصّة الواقعة بالكيفية الخاصّة الحاصلة للمقلد من انضمام فتوى مجتهد الى غيره غير مطابقة للكيفية الخاصّة الحاصلة للصّلوة عند أحد المجتهدين بطلانها و الحكم عليها بعدم الصحّة مضافا الى انه قد (يقال) انّه لا دليل على اعتبار العلم الإجمالي الا أن يؤدّي الى مخالفة العلم التفصيلي أو يستلزم مخالفة خطاب تفصيلي و قد علمنا عدم حصول شيء منهما في المقام

قوله و الأولان مبنيّان على ان الأحكام الظاهريّة المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية فالإيجاب بالفارسيّة من المجتهد القائل بصحّته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس و إيجاب العاجز عن العربيّة و كصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها

هذان الوجهان يبتنى عليهما الخلاف في اقتضاء الأوامر الظاهريّة للاجزاء فعلى الأوّل لا بدّ من اقتضائه الاجزاء كما ان الأمر بالتيمّم في حق من كان متلبسا بشرائطه مقتض له إذ ليس في الواقع (حينئذ) مكلفا الا بالتيمّم و قد امتثل بما هو مأمور به فلا بد من سقوطه عن ذمته و على الثاني لا مجال لاقتضائه ذلك لان الشارع انما أراد الواقع فإن أصابه أحد فذاك و الا كان معذورا من جهة عدم تمكنه من الواقع الّذي هو مغاير لما حصل له من الفتوى بحكم الفرض ما دام غير متمكن من الوصول الى الواقع بدلالة قبح التكليف بما لا يطاق و هذه المعذوريّة الحاصلة له لما ذكر لا يقتضي صيرورة ما حصل له حكما شرعيّا حتّى يوجب امتثاله من حصول المأمور به المستلزم للاجزاء فتختص به من جهة كونه الذي يجري فيه التكليف بما لا يطاق لو كلف بغيره بالفعل و في حكمه مقلده و اما غيرهما ممّن حصل له غير تلك الفتوى من المجتهدين أو اقتفى أثره من المقلدين فلا يجري في حقّه التكليف بما لا يطاق لو لم يأخذ بتلك الفتوى و هذا المبنى يجرى فيما نحن فيه بل قد (يقال) ان عدم الاجزاء هنا اولى من عدمه في العبادات لان البيع و الإجارة و نحوهما من المعاملات و ما يتبعها من الآثار أمور واقعية فاعتقاد ان هذا بيع صحيح مع كونه فاسدا في الواقع و اعتقاد ان هذا مال زيد مع كونه مال عمرو في الواقع لا يصيّر ما ليس ببيع بيعا كما لا يصير ما ليس بمال زيد مالا له في الواقع فالحال فيها على خلاف الحال في العبادات فإنها منوطة بأمر (الشارع) لكن فيه ما لا يخفى لكونهما على حد سواء لان العبادات موضوعات واقعية مشتملة على مصالح واقعية علم بها (الشارع) فأمر بها و كذا البيع و الصّلح و الإجارة و نحوها من المعاملات فإنها و ان كانت سابقة على شرع نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم) الا ان (الشارع) الخبير بالأسرار المطلع بما وراء الأستار وجد في الصّحيح منها خواص و آثار فأمر بترتيب الآثار عليه و نهى عن ترتيب الأثر على غيره

قوله هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستند الى فعل الأخر كالصّراحة و العربية و الماضوية و الترتيب و اما الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى أخر العقد (فالظاهر) ان اختلافها يوجب فساد المجموع

هذا الكلام إشارة إلى التفصيل فيما بين الشروط فيصير محصله ان الاختلاف في الشروط الثّلثة المذكورة يوجب فساد العقد من دون ان يبنى على المبنى المذكور فيحكم فيها بالفساد على كل من تقدير به بل على كل من الوجوه الثلاثة في غيرها و اما غيرها ففيه تلك الوجوه الثلاثة التي بنى الوجهان الأولان منها على انّ الأحكام المجتهد فيها هل هي أحكام واقعية اضطرارية أم هي أمور عذريّة

قوله فان الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول و كذا القابل إذا لم يقبل الا بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك فإنّه يجب على الموجب اعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة

هذا الكلام تعليل للحكم الذي افترقت به