غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٢ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله

انقضت مدة الجواب و طلقتني بعد ذلك فالطلاق رجعي و لا ملك لك على فالقول قولها لان تحقيق الكلام طلقتك بعوض فقالت لا بعوض فيكون القول قولها انتهى و ذكر فروعا متعددة من الطّلاق المشروط فصل فيها بين وقوع الجواب فورا و عدمه بالصحّة في الأول و البطلان في الثاني على مذهب العامة و حكم بالبطلان من جهة كون الطلاق مشروطا على وجه يظهر منه تقرير اعتبار الفور

قوله ثم العلامة (قدس سرّه)

الذي عثرت عليه من كلامه انما هو قوله في (القواعد) في كتاب الخلع و لو قالت طلّقني بألف فالجواب على الفور فإن أخر فالطلاق رجعي و لا عوض انتهى

قوله و الشّهيدان (قدس سرّهما)

الذي وفقت عليه من كلام الشّهيد (قدس سرّه) ممّا عدا عبارة (القواعد) التي ذكرها (المصنف) (رحمه الله) انما هو ما ذكره في (الدروس) في عداد شرائط الوقف من قوله و رابعها القبول المقارن للإيجاب إذا كان على من يمكن فيه القبول انتهى و من كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) ما ذكره في كتاب الوقف من (الروضة) بقوله و قيل يشترط يعنى القبول ان كان الوقف على من يمكن في حقه القبول و هو أجود و بذلك دخل في باب العقود لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه للشك في تمام السّبب بدونه فيستصحب فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللّازمة من اتصاله بالإيجاب عادة و وقوعه بالعربيّة و غيرها انتهى و له كلام أخر في كتاب الخلع مخصوص به

قوله و المحقق الثاني (رحمه الله)

قال في شرح قول العلامة (قدس سرّه) في بيع (القواعد) و لا بد من صيغة الماضي ما لفظه و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير ان يتخلل بينهما كلام أجنبي انتهى و قال في كتاب النّكاح و كذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول فلو تعدد المجلس كما لو قالت الزّوجة زوجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه الخبر فقيل لم يصحّ قطعا لان العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة بحيث يعد جوابا للإيجاب و كذا لو تخلل بينهما كلام أخر أجنبي انتهى

قوله و ما ذكره حسن لو كان حكم الملك و اللزوم في المعاملة منوطا بصدق البيع عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود و بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللّزوم بل الملك امّا لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضرّه عدم صدق العقد

أقول الدليل على اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول في البيع و سائر العقود اللّازمة لا (يخلو) امّا ان يكون هو قاعدة توقيفية ألفاظ العقود كما وقع ذكرها في كلام ابن إدريس (رحمه الله) و غيره و قد عرفت سابقا ابطالها و امّا ان يكون هو عدم صدق العقد على ما انفصل قبوله عن إيجابه و هذا يتجه عليه انه ان كان الاتصال مأخوذا في مفهوم العقد لزم اعتباره في العقود الجائزة أيضا لكون الصّنفين مندرجين تحت عنوان العقد المفروض اعتبار الاتصال في مفهومه على مذاق المستدل و لم يعتبره فيها أحد فعلى هذا لو قال الموكّل و كلتك و قال المخاطب بعد سنة للموكل قبلت تلك الوكالة الصادرة منك قبل سنة صحت و هذا من باب المثال و قس عليه أحوال سائر العقود الجائزة فإن أمرها مبنىّ على الوسعة و لا يعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللّازمة و لهذا قال الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في أول كتاب الوديعة من (الروضة) و كيف كان لا يجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أو فعليا انتهى و لذلك ايضا اكتفوا في وقوع العقود الجائزة بالفعل ايضا كما هو المقرر في كلمات الأصحاب فلم يتحصل في المقام دليل على اعتبار الموالاة على وجه يصحّ الاستناد اليه فلا بد من الرّجوع الى الأصل فالتحقيق (حينئذ) ان (يقال) لا (يخلو) امّا ان نقول بإجمال آية وجوب الوفاء بالعقود من جهة انصرافها الى العقود المتعارفة التي لم يعلم حالها عندنا أو من جهة أخرى مثل لزوم تخصيص الأكثر مثلا كما تقدم الكلام في وجه الإجمال تفصيلا و (حينئذ) فلا بد من الرّجوع الى الأصل الّذي هو أصالة عدم سببيّة العقد المشكوك في صحّته من جهة فوات وصف الموالاة لأثره المقصود منه و امّا ان لا نقول بإجمالها (فحينئذ) نقول لا ريب في تطرق الوهن إليها من جهة كثرة التخصيص و عدم استناد الأصحاب إليها في جميع مواردها التي يصحّ الاستناد إليها بحسب مفهومها فلا بد في التمسّك بها في شيء من الموارد من عدم إعراض الأصحاب عنها في ذلك المورد و قد أعرضوا عن التمسّك بها في الحكم بصحّة العقد الفاقد للموالاة بين الإيجاب و القبول فلا يبقى لنا وثوق في الاستناد إليها فيلزم الرّجوع الى الأصل و مقتضاه عدم سببية العقد الّذي وقع فيه الفصل لأثره و لازمه الجريان على مقتضى اشتراط الموالاة فتدبر بقي الكلام فيما أورده (المصنف) (رحمه الله) على الشّهيد (قدس سرّه) من ان الملك و اللزوم في البيع إذا لم يكونا منوطين بصدق العقد و انما كان بصدق البيع و التجارة عن تراض لم يبق وجه لاعتبار التوالي لصدقهما بدونه ايضا فنقول قد اعترضه بعض من تأخر بأن البيع على قسمين أحدهما ما يتحقق بالفعل كالمعاطاة و ثانيهما ما يتحقق باللّفظ و اجراء حكم اللزوم على ما تحقق باللّفظ انما هو بواسطة اندراجه تحت عنوان العقد و مع فرض عدم صدقه كما هو مقتضى كلامهما لا مجال لجريان قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لان سبب عروض اللّزوم للبيع بالصّيغة انما هو كونه عقدا لا مجرد كونه بيعا و الا لزم صحة التمسك بهما في الصحّة و اللزوم عند اختلال شرائط العقد به مع صدق اسم البيع كما في البيع الفاسد المستند فساده الى ما يخرجه عن العقد مع صدق اسم البيع كما لو أوقع العقد بلفظ لا يفهمه مخاطبة و ليس مما يستعمل في البيع في تلك اللّغة فإنه لعدم صدق العقد عليه (حينئذ) لا يصحّ الحكم بلزومه فتحصل من ذلك انه مع عدم صدق العقد لا يفيد مجرد صدق اسم البيع و التجارة عليه في ترتب اللّزوم فان قلت ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من التمسّك بقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مبنى على مذهبه الّذي قرره سابقا في ذيل الكلام على تقديم القبول بلفظ الأمر بقوله ثم ان هذا كله بناء على المذهب (المشهور) بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللّفظ في اللّزوم و عدم القول بكفاية مطلق الصّيغة في الملك و امّا على ما قويناه سابقا في مسئلة المعاطاة من ان البيع العرفي موجب للملك و ان الأصل في الملك اللزوم فاللازم الحكم باللّزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللّزوم و هو ما إذا خلت المعاملة من الإنشاء باللّفظ رأسا أو كان اللّفظ المنشئ به المعاملة ممّا قام الإجماع على عدم إفادتها اللّزوم و امّا في غير ذلك فالأصل اللّزوم و على هذا فالبيع المنفصل قبوله عن إيجابه و ان لم يصدق عليه انه عقد لكن بصدق عليه اسم البيع و التجارة

الواقعين في الآيتين فيلزم الحكم باللزوم و الحاصل ان مراد (المصنف) (رحمه الله) هو الاعتراض على الشّهيد (قدس سرّه) بأنه ان لم يصحّ صدق العقد على مذهبه فصدق البيع و التجارة عن تراض على ما هو التحقيق يكفى قلت أولا انه بصدد بيان طريقة الأصحاب و ثانيا انه لا يتفاوت الحال بذلك فهل ترى انّه على تقدير القول بكفاية كل لفظ في عقد البيع كما يراه المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) ليس هناك عقد فاسد و انه لأمور و عنده لقولهم انه يحرم التصرّف في المقبوض بالبيع الفاسد و انه لا محلّ عنده لقولهم كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (فحينئذ) نقول ان ما كان قد انتفى