غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٥ - مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول

لو اتى بالصّيغة المشروعة مقدّمة فقال قبلت هذا النّكاح فقال الولي زوّجتك ابنتي لم يصح فلان لا يصحّ إذا اتى بغيرها كان اولى و لا بأس بهذا القول انتهى فلعل من حكى الإجماع عن ظاهرها استفاد منها دعواه من جهة انه جعل الصّيغة المشروعة الّتي أراد بها بقرينة المثال لفظ قبلت مقيسا عليه في مقام الاستدلال فدل ذلك على ان حكم المقيس عليه مما قام عليه الإجماع و أنت خبير بان ذلك لا يدل على قيام الإجماع على حكمه عندنا لان ما ذكره من الوجوه انما هي أدلة أحمد على مذهبه كما ينادى بذلك أول الكلام و أخره فان لام التعليل لا بد لها من متعلق و ليس الا لفظ قال و قوله و لا بأس بهذا القول يدل على ان شيئا من الوجوه ليس من جملة ما أبداه هو (رحمه الله) و الا لاتبع قوله و لا بأس بهذا القول به فافهم و (حينئذ) نقول ان جعله لفظ قبلت مقيسا عليه انما يدل على كونه أقوى في نظره و لعلّ منشأ ذلك عدم قابلية مفهوم قبلت للتقديم و اين هو من كونه مسلما عند الناس سلمنا لكن ذلك انما يدل على كونه مسلما عند فريقه و اين هو من قيام الإجماع عليه من طريق الخاصّة هذا و ليس في مسئلة تقديم الإيجاب على القبول من كتاب البيع الا دعوى الإجماع على عدم صحّة العقد بتقديم القبول بلفظ الاستفهام قال و لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول أ تبيعنى فيقول بعتك لم يصح إجماعا لأنه ليس بقبول و لا استدعاء انتهى

قوله و يدل عليه مضافا الى ما ذكر و الى كونه خلاف المتعارف من العقد

(انتهى) أورد عليه بعض المعاصرين بان تقديم القبول بلفظ اشتريت و نحوه من ألفاظ القبول خلاف المتعارف ايضا فلا وجه للفرق بينه و بينها بعدم تجويز تقديمه دونها كما ان اشتريت أو نحوه انما يكون قبولا لدلالتها على معنى قبلت و الا فهي صالحة للإيجاب أيضا و لهذا قيل كما عن مجمع الفائدة و غيره انه يصير المشترى موجبا و البائع قابلا و يمكن دفعه أولا بأن مراده (رحمه الله) بالمتعارف ليس هو الشائع الذائع كما قد يراد به ذلك و انما المراد هو ما وقع في العرف و عرف وقوعه في الجملة و و ان لم يكن على حدّ الشّيوع و (حينئذ) نقول لا ريب في ان العقد المقدم فيه لفظ قبلت ليس ممّا عرف وقوعه ان لم تدع العلم بعدم وقوعه بخلاف لفظ اشتريت فإنه قد يتفق و قد علمنا بوقوعه في الجملة في العرف بل في الاخبار كما يشهد به الخبر ان اللذان قدمنا ذكرهما في بيع الآبق في المسئلة السّابقة و كذا الخبر الأوّل الذي ذكرناه هناك في خصوص بيع اللبن في الضرع و كأنه فهم من لفظ المتعارف معنى الشائع حتى حكم بتساوي قبلت و الأمر في كونهما خلاف المتعارف و ثانيا انه كثيرا ما يعبر المصنفون بمثل عبارة (المصنف) (رحمه الله) في مقام الاستدلال أو في مقام الجواب فيقولون و فيه مضافا الى كذا انّه و يجعلون ما هو مؤيّد للدليل أو الجواب مدخول كلمة الى بعد لفظة مضافا و يجعلون الدليل فاعل يدل و الجواب مدخول ان كما لا يخفى على من أمعن النظر في أساليب الكلام و (الظاهر) ان كلام (المصنف) (رحمه الله) مبنىّ على هذا كما قد يؤيّده ان لفظ ما ذكر في كلامه إشارة إلى نفى الخلاف و الإجماع المنقولين بالواسطة في كلام أواخر المصنفين و هو لا يقول بحجيّة الإجماع المنقول في نفسه و قد أحاط خبرا باشتباه كثير منهم في النقل في كثير من الموارد على وجه لم يحصل لغيره و ثالثا ان (المصنف) (رحمه الله) اعترف في ذيل كلامه على اشتريت و أخواته بان تقديمها خلاف المتعارف فلا وجه للإيراد عليه بذلك هذا و لكن يوهن الوجه الأوّل ان (المصنف) (رحمه الله) قال في المسئلة السّابقة ان قصد الإنشاء بلفظ المستقبل خلاف المتعارف و معلوم انه لا يصحّ فيه المعنى الذي ذكرناه لوقوع قصد الإنشاء به في العرف فلا بد و ان يكون المراد بالمتعارف معنى المتداول الشائع

قوله ان القبول الّذي هو أحد ركني عقد المعاوضة

و هو إنشاء النقلي الفعلي في الحال من القابل المتعلق بما له بإزاء مال صاحبه الذي أنشأ نقله إليه بالإيجاب الواقع كما سيوضحه (رحمه الله)

قوله و ليس المراد ان أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج الى توضيحه بما ذكره من المثال

لا يخلو العبارة عن حزازة و تعقيد و بيان كيفية تحصيل المراد منه هو ان نقول ان أصل الرّضا المذكور أولا أريد به نفس الرضا و كثيرا ما يعبر بلفظ الأصل مضافا الى شيء مرادا به ذات ذلك الشيء الغير المقرونة؟؟؟ بالعوارض نظرا الى اعتبار الذات بهذا الاعتبار أصلا و مبدء للذات المعتبرة بلحاظ عروض العوارض و لو بحسب وجود أخر ذهني أو خارجيّ و المراد بالأصل الثاني ما يعبر عنه بالمبدء و محصل المعنى انه ليس المراد ان نفس الرضا بشيء تابع لتحقق ذلك الشيء في الخارج أو لمبدء الرّضا به و منشئه في الذّهن حتى يحتاج في توضيح كونه تابعا لمبدئه و منشئه دون تحققه الخارجي الى ما ذكره من المثال و هو قوله انا راض بما تعطيني و لفظة أو لأحد الأمرين يعنى ان المراد بكون القبول فرعا ليس أحد هذين المعنيين المذكور أحدهما قبل كلمة أو و الأخر بعدها حتى يحتاج الى توضيح الثاني منهما بالمثال بعد اختياره بل المراد منه معنى ثالث هو ركن في العقد فافهم

قوله و مما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقدم القبول بلفظ الأمر كما لو قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك

أورد عليه بعض من تأخر بأن جعل المنع من إيقاع العقد بالاستيجاب و الإيجاب مستندا الى المنع عن تقدّم القبول نظرا الى الوجه المذكور لا وجه له لان مقتضى الاستناد في المنع الى وجود المانع الّذي هو هنا عدم جواز تقديم القبول كونه علة تامة للمنع فينتفى بانتفائها فيلزمه جواز القبول بالأمر مؤخرا عن الإيجاب مع ان من البين انه لا يصحّ القبول به مؤخرا (أيضا) فإن قلت الفارق بين الصّورتين موجود لانّه عند تقدم الإيجاب لا بد من ان يقصد بما يتبعه إنشاء القبول و معلوم انه لا يصحّ قصد القبول بلفظ الأمر لأنه لطلب إيجاد الفعل قلت كون المقصود به إنشاء القبول لا بد منه على التقديرين ففي صورة تقديم الأمر لو كان مراد المتكلم بلفظه هو مجرّد الطّلب محتملا ان المخاطب يجيبه الى مطلوبه فيوجب له العقد و محتملا عدمه لم يكن ينعقد به العقد على تقدير اتصال الإيجاب به عند أحد و انما الخلاف بالحكم بصحّة العقد و عدمه فيما لو قصد بالأمر في صورة تقديمه إنشاء القبول و يمكن استفادة هذا الّذي ذكرناه من مثل كلام المحقق (قدس سرّه) حيث قال و كذا في طرف القبول مثل ان يقول يعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام انتهى فإن الذي ينبغي ان يقصد بهذا الكلام هو انه و ان كان مقصود الأمر بالأمر و المستفهم باستفهامه إنشاء القبول في الواقع الا ان الأمر أشبه بالاستدعاء بحسب الصّورة و الاستفهام أشبه بالاستعلام فيكون اللّفظ غير صريح في معناه و قد عرفت ان استعمال الألفاظ الغير الصّريحة في العقود اللازمة غير صحيح و لو لا ارادة هذا المعنى لم يكن افحام لفظ