غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - في اعتبار العربية في صحة عقد البيع

و منتهى عمره و الا لم يكن للقائل بعدم الصحّة (حينئذ) ان يحكم بأنه يوكل غيره أو يتعلم و (حينئذ) نقول ان الحق هو القول بالصحّة لأصالة البراءة من وجوب التعلّم و التوكيل فيأتي بمقدوره و يصدق عليه العقد فيجب الوفاء به لقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اعلم ان وجود المشقة في التعلم و قوت الغرض المقصود بسببه يلحقانه بغير المقدور فيندرج في الصّورة الثالثة فلا يجب التعلم (حينئذ) حتى عند من يوجب التعلم عند القدرة عليه و قد عرفت ما ذكره المحقق الثاني (رحمه الله) في حاشية (الشرائع) المتقدم ذكرها حيث قال و اما لو لم يكن عالما بذلك و لم يمكنه التعلم أو امكنه بمشقة العادة فإنه يكفيه الإيقاع بمقدوره و ان تمكن من التوكيل و في كشف اللثام و يجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربيّة و لو بالتعلّم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود و ربما قيل يلزم التوكيل و هو اولى ليقع باللّفظ المتلقى من (الشارع) لكن الأصل يدفعه انتهى و مقتضى التحقيق ما ذكرناه في سابقه من ان أصل البراءة ينفى وجوب التعلم مع المشقة أو فوت الغرض المقصود و وجوب التوكيل و يصدق على العقد بالفارسي انه عقد فيلزم الوفاء به بحكم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا ينافي ذلك قاعدتنا من العمل به حيث لم يعرض عنه الأصحاب لأن منهم من افتى هنا بصحّة العقد كما عرفت هذا و ذكر و الجواز إيقاع عقد النكاح بغير العربيّة و عدم وجوب التعلم و لا التوكيل وجوها أحدها الأصل أعني أصالة البراءة من وجوب التعلم أو التوكيل و قد أشار إليه المحقق الثاني (رحمه الله) في (جامع المقاصد) حيث قال نعم يجوز لمن لا يعلم الإيقاع بمقدوره و لا يجب التوكيل للأصل نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا انتهى و ثانيها رفع الحرج ذكره في كشف اللّثام و ثالثها فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس ذكره فيه ايضا رابعها عدم النّص الأمر بالعربيّة ذكره فيه ايضا و هذا يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد به إحراز مورد أصل البراءة فيصير المحصل انه لما لم يكن به أمر كان الشك فيه شكا في أصل التكليف فيرجع الى البراءة و (حينئذ) يكون المراد به عين ما ذكره المحقق الثاني و ثانيهما ان يكون المراد به ان نفس عدم الأمر بالعربيّة مع عموم ابتلاء الناس بالعقود أمارة ظنيّة على عدم اعتبارها لانه كان اللازم (حينئذ) بمقتضى مناصبهم (عليه السلام) بيان ما يجب على الناس و إظهار ما به يصحّ عقودهم كما هو شأنهم (عليه السلام) فحيث لم يبينوا (عليه السلام) مع عموم ابتلاء الناس و حاجتهم الى البيان كان ذلك امارة على عدم اعتبارها كما هو الشأن في كل ما يعم البلوى به و يحتاج الى بيانه و (حينئذ) يصير مغايرا لما ذكره المحقق المذكور و في (الجواهر) بعد التمسّك بفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس ما نصّه مؤيّدا ذلك بعدم العثور فيه على خلاف بين الأصحاب بل في المحكي عن كشف اللّثام الذي قطع به الأصحاب انه يجوز بغير العربيّة للعاجز عنها و لو بالتعلم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود بل (الظاهر) الاجتزاء بذلك و ان تمكن من التوكيل كما صرّح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها لا (يخلو) من نظر انتهى و مراده بعدم العثور على الخلاف انما هو عدم العثور على الخلاف بحيث يكون المخالف معلوما فلا ينافي ما في كشف اللّثام من قوله و قيل يلزم التوكيل و ما فيها من قوله فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها (انتهى) لكون القائل غير معلوم عنده كما هو غير معلوم عندنا إذ لم نعثر على كلام فيما حضرنا عن الكتب مشتمل على التصريح بالقائل و كيف كان فقول كاشف اللثام انه قطع به الأصحاب و ان كان ظاهرا في العموم الا ان نقله القول بلزوم التوكيل قرينة على عدم ارادة العموم و ان المراد قطع أكثر الأصحاب لكنّ الأمر في حكم المسئلة سهل بعد قوة دليل الجواز و وهن المخالف و دليله إذ ليس له الا ما نذكره ممّا عدا الاتفاق و نفى الخلاف في الصورة الاتية من الوجوه و ستعرف وهنها و زاد بعض المعاصرين للقول بالصحّة و الجواز وجها خامسا و هو الإطلاقات المقتصر على خروج القادر على العربيّة فعلا عنها إذ لا نصّ على اعتبارها كي يتمسّك بإطلاقه ثم تنظر فيه و فيما قبله من جملة ممّا ذكرنا ثم قال و لعله لذا مع أصالة عدم السّببيّة لذلك (مطلقا) و انّما الثابت في الجملة قيل باعتبار العجز عن

التوكيل كما عن بعضهم ثمّ قال و ما في مفتاح الكرامة من انه مدفوع بالأصل في غير محلّه و بما ذكرناه من التمسّك بقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يرتفع الأصل انتهى و بعد ذلك كله لا ريب في ان الاولى ما جعله في كشف اللّثام اولى لحسن الاحتياط خصوصا في أمر الفروج و للتيمن باللفظ المتلقى من الشارع هذا و بقي الكلام في الصّورة الأولى فنقول لا ريب في مصير الأكثر و المعظم الى اعتبار العربيّة فيها بل لم يحصل لنا دراية و لا رواية عثور على مخالف في المسئلة عدا ابى جعفر محمّد بن على بن حمزة فإنه قال في كتاب النكاح من الوسيلة و ان قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربيّة عقدا بها استحبابا و ان عجزا جاز بما يفيدها من اللغات انتهى ثمّ ان ما وقع التمسّك به لقول الأكثر وجوه الأول الأصل فقد تمسّك به بعض المعاصرين و (الظاهر) ان مراده أصالة عدم سببية غيره لحل الاستمتاع و ان ذلك هو مراد المحقّق الثاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) بقوله لان الناقل هو الألفاظ المخصوصة و غيرها لم يدل عليها دليل و معلوم ان العقود الواقعة في زمن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليه السلام) انّما كانت بالعربيّة انتهى نظرا الى ان ما ذكره انّما هو لإحراز مورد الأصل فكأنه قال ثبت كون ألفاظ مخصوصة من قبيل النواقل الشرعيّة و لم يثبت غيرها و يدل على الأمرين ان العقود الواقعة في زمن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) انما كانت عربيّة فيثبت اعتبار العقود العربيّة و لا يثبت غيرها فيبقى بعد عدم الثبوت على الأصل الّذي هو عدم السّببيّة و مثله عبارة كشف اللثام حيث قال فيه لان العقود متلقاة من (الشارع) مع الأصل الثّاني ان ألفاظ العقود توقيفية كالعبادات و هذا الوجه يحتمله عبارة (جامع المقاصد) و كشف اللثام و عبارة الثاني أظهر في هذا الوجه خصوصا بضميمة ذيل كلامه حيث قال و ابن حمزة (رحمه الله) استحبّ العربيّة لأنه من الألفاظ الصّريحة المرادفة للعربيّة و جوابه منع الكبرى لما عرفت انتهى لان (الظاهر) ان قوله ما عرفت كناية عن كون العقود متلقاة من (الشارع) الثالث الاحتياط في الفروج ذكره في كشف اللثام ايضا الرّابع ان غير العربي غير صريح فهو من قبيل الكنايات الّتي وقع المنع عن استعمالها في العقود في كلمات الفقهاء و هذا الوجه يعطيه كلام العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) لأنه بعد ان حكم فيها بعدم الانعقاد بغير العربيّة عند علمائنا قال و هو أحد وجهي الشافعي و احمد لأنه عدل عن النكاح و التزويج مع القدرة فصار كما لو عدل الى البيع و التمليك و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي ايضا انه ينعقد اعتبارا بالمعنى و ليس بجيّد لان غير العربي بالنّسبة إليه كالكناية فلا يعتبر به انتهى الخامس التأسي السّادس ان العقد بغير الماضي ليس صحيحا مع انه عربي اتفاقا فغير العربي اولى بذلك السّابع ان الإيجاب و القبول بغير العربيّة لا يصدق عليه انه عقد بل زاد بعضهم في الطنبور