غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٥ - في اعتبار العربية في صحة عقد البيع

و متعلّقه و لا بعد في هذه الدّعوى فإنه قد وقع في كلام الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في تمهيد القواعد ما يؤيدها لكونه أعظم منها قال في القاعدة الاولى من القسم الثاني من الكتاب المذكور انه لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد و بين ذلك بان صورته أن يتواطأ مثلا شخصان على ان يقول أحدهما زيد و يقول الأخر قائم و من فروعها الشرعيّة ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو بيعه أو غير ذلك فاتفقا على ان يقول أحدهما مثلا هذا و يقول الثاني حر و مقتضى القاعدة صحة ذلك لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا و لا إثباتا و منها ما إذا قال لي عليك الف فقال المدعى عليه الا عشرة أو غير عشرة أو نحو ذلك فهل يكون مقرا بباقي الألف وجهان من ظاهر القاعدة و من انه لم يوجد منه الا نفى بعض ما قاله خصمه و نفى الشيء لا يدل على ثبوت غيره و هذا أقوى انتهى و المقصود من ذكره التقريب و الا فاصل القاعدة عندنا غير ثابت لم يقم عليها دليل ثم على تقدير ثبوتها فما ذكره في الفرع الثاني من انه لم يوجد من المدعى عليه الا نفى بعض ما قاله خصمه و نفى الشيء لا يدلّ على ثبوت غيره مما لا وجه له لأن أداة الاستثناء مع ما يليها ليست من الألفاظ الّتي تستقل بإفادة النفي بل لا بد في الإفادة من الاتصال بما قبلها فمع فرض دلالتها على النفي لا بدّ من الالتزام فيها بالاتصال بما قبلها و (حينئذ) فلا وجه لدعوى مجرّد نفى شيء من غير ثبوته فتدبر و يؤيد ما ذكرناه ايضا ان العلماء يعتبرون ما يصلح صارفا إذا وقع في كل من كلامي السائل و المسئول في الاخبار قرينة على الأخر هذا ان قلنا بالثاني و ان قلنا بالأول اما (مطلقا) أو في خصوص الإيجاب و القبول المعتبرين في العقود لم يصحّ انعقاد القبول بلفظة الإمضاء و أخواتها

[الكلام في شروط العقد]

[في اعتبار العربية في صحة عقد البيع]

قوله (رحمه الله) المحكي عن جماعة منهم السّيد عميد الدين (رحمه الله) و الفاصل المقداد و المحقق و الشّهيد الثانيان اعتبار العربيّة في العقد يعنى عقد البيع

اعلم ان عقد البيع مساو لسائر العقود اللازمة مما عدا عقد النكاح فان (الظاهر) ان من اعتبر العربيّة فيه اعتبرها فيها جميعا و لذلك قال المحقق الثاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) في شرح قول العلّامة (قدس سرّه) و لا بدّ من صيغة الماضي انه يشترط وقوعهما يعني الإيجاب و القبول بالعربيّة مراعى فيهما أحكام الاعراب و البناء و كذا في كل عقد لازم انتهى و (كذلك) الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في كتاب البيع من (الروضة) و ان اعتبر العربية في العقد و لم يتعرض لحال سائر العقود الازمة نفيا و لا إثباتا لكنه في كتاب النكاح اعتبر العربيّة في عقده مشبها له بغيره من العقود اللّازمة و امّا عقد النّكاح (فالظاهر) وجود الفرق بينه و بين سائر العقود بكونه أقوى منها لكونه متعلقا بأمر الفروج الذي هو محل الاحتياط و اهتمام (الشارع) يكون الاقدام عليه على وجه معلوم المشروعية فاعتبار العربيّة فيه لا يستلزم اعتبارها فيها ايضا و لهذا ترى جماعة من أعاظم فقهائنا (رضي الله عنه) منهم الشّيخ في (المبسوط) و المحقق في (الشرائع) و العلامة في (القواعد) و (التذكرة) سكتوا عن اشتراط العربيّة في عقد البيع و اعتبروها في عقد النّكاح و صرح الشهيد الثاني في (الروضة) بكون النكاح اولى من غيرها قال و لا يجوز العقد إيجابا و قبولا بغير العربية مع القدرة عليها لان ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة بل اولى و ينبغي تحرير البحث في مقامين الأوّل في عقد النكاح قال الشّيخ في كتاب النكاح من (المبسوط) هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسيّة فإن كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح و هو الأقوى و الثاني لا يصح فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها و من قال يصح لم يلزمه التعلم و إذا أخيّر بالفارسيّة احتاج الى لفظ يفيد مفاد العربيّة على وجه لا يخل بشيء منه فيقول الولي اين زنرا بتو دادم بزنى و معناه هذا المرأة زوجتكها و يقول الزوج پذيرفتم يعنى قبلت هذا النكاح انتهى و قال العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) في كتاب النكاح لا ينعقد الا بلفظ العربيّة مع القدرة فلو تلفظ بأحد اللفظين بالفارسيّة أو غيرها من اللغات غير العربيّة مع تمكنه و معرفته بالعربية لم ينعقد عند علمائنا الى ان قال و اما إذا لم يحسن العربيّة فإن أمكنه التعلم وجب و الّا عقد بغير العربي للضّرورة انتهى و في (الشرائع) و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين الى ترجمتهما بغير العربيّة إلا مع العجز عن العربيّة و في حاشية المحقّق الثاني عليها لا ريب في اعتبار وقوع عقد النكاح بالعربيّة فيبطل لو وقع بغيرها و المراد بالعربي ما يكون لفظه باعتبار مادته و صورته و لو غير بنية الكلمة أو لحن في إعرابها لم ينعقد مع القدرة على العربي كما لو اتى بالترجمة مع العلم بلسان العرب اما لو لم يكن عالما بذلك و لم يمكنه التعلم أو امكنه بمشقة العادة فإنه يكفيه الإيقاع بمقدوره و ان تمكن من التوكيل و كذا كل موضع يعتبر فيه اللّفظ العربي انتهى و في (القواعد) و لا يصحّ بغير العربيّة مع القدرة و يجوز مع العجز و قال المحقق الثاني في شرح هذه العبارة فلا ينعقد النكاح و غيره من العقود اللّازمة بغيره من اللغات كالفارسيّة مع معرفة العاقد و تمكنه من النّطق ذهب الى ذلك أكثر الأصحاب و قال ابن حمزة (رحمه الله) ان قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربيّة عقدا بها استحبابا و الا صحّ الأوّل انتهى و توضيح الحال ان المسئلة تتصور على صور ثلث احديها ان يكون المباشر للعقد عالما بالصّيغة العربيّة فعلا متمكنا من إجرائها كالفقيه العالم باللغة العربيّة و مواقعها أو العربي الفصيح الذي لا مانع له من إجرائها على طبق قواعدها الثانية ان يكون عاجزا عنها فعلا لكن يكون متمكنا من التعلم المتيسر عليه حال الحاجة إليها أو متمكنا من التوكيل الثالثة ان يكون مع عجزه عنها بالفعل عاجزا عن التعلم و التوكيل ايضا امّا الصّورة الأخيرة فلا اشكال و لا خلاف في صحة العقد فيها بغير العربية و لا يكون منهيا عن إيقاع العقد و مأمورا بترك التزوج و حكم هذه الصّورة هو القدر المتيقن ممّا ذكروه من ان العاجز عن العربيّة يعقد بغيرها و مثلها ما لو لم يكن متمكنا من التعلم وحده فلا يجب عليه التوكيل مع تيسّره بل يعقد بمقدوره لأصالة البراءة من وجوب التوكيل و الى هذا أشار العلامة بقوله في العبارة المذكورة و

اما إذا لم يحسن العربيّة فإن أمكنه التعلم وجب و الا عقد بغير العربي للضّرورة انتهى حيث حكم بالعقد بغير العربي على تقدير عدم التمكن من التعلم و صرّح به المحقق الثاني في ذيل حاشية (الشرائع) المتقدم ذكرها و امّا الصّورة الثانية فمقتضى كلام الشيخ الذي حكيناه عن (المبسوط) هو وقوع الخلاف فيها لانه قال و ان كان مع العجز فعلى وجهين و جعل أحدهما الصحّة و قواها و جعل الثاني عدم صحّة العقد بغير العربيّة ثم قال فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها فان كلامه هذا كشف عن وجود القائل و ان المراد بالوجهين في كلامه القولان و كشف ايضا عن ان المراد بالعجز المفروض في كلامه انما هو العجز فعلا دون العجز رأسا إلى أخر أمره