غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٨ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

يعتبر كون ألفاظ العقود اللازمة من قبيل الحقيقة كما أشار إليها بقوله الا ان يراد باعتبار الحقائق و ما ذكره المحقق الثاني (رحمه الله) لا ينطبق على العبارة الثانية الا بان يراد بالحقيقة ما هو أعم منها و من المجاز القريب و هو تكلف بعيد بخلاف ما ذكره (المصنف) (قدس سرّه) من وجه الجمع فان مقتضاه التوسعة في اعتبار الحقيقة بمعنى كون الدلالة مستندة الى الحقيقة سواء كانت هي المفيدة لمضمون العقد ابتداء بان يقع الإنشاء به أم كانت ممّا يستند إليه دلالة اللّفظ الّذي وقع به الإنشاء غاية ما (يقال) ان فيه نوع تسامح فنقول بعد تسليمه انه تسامح يساعد عليه مواقع الألفاظ من دون استهجان فيه فلا ضير هذا و ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) قد أورد عليه بعض من تأخر أولا بان ما ذكره (رحمه الله) لو كان من مقاصدهم لصرّحوا به أو أشاروا اليه و لم يقل أحد بأنّ المناط عندنا هو استناد الدلالة إلى الوضع بمعنى انه لو كان اللّفظ مجازيا قرينته لفظ دال بالوضع كفى بل صرّح بعض الأساطين (قدس سرّه) بخلافه حيث حكم بان مثل نقلت بالبيع و ملكت بالبيع لا ينعقد به الصّيغة و (المصنف) (رحمه الله) و ان كان يرى ان التمليك حقيقة في البيع فيصح عنده عقد البيع به بهذا الاعتبار حتى لو لم يعتبر هذه القاعدة التي عليها الكلام هنا الا ان ذلك البعض يرى كون التمليك أعم من البيع فيقول انه مع تقيده بقرينة لفظية هو حقيقة في المعاملة الخاصة التي هي البيع لا ينعقد به عقده و ثانيا بان ما استشهد به (المصنف) (رحمه الله) من عبارات الأصحاب مثل ما دل على انه يجوز عقد البيع بلفظ السّلف يعطي ان استعمال اللّفظ المجازي جائز ضرورة أن السّلف موضوع لنوع خاص و ان استعماله في البيع الحال المغاير له مجاز مع انهم لم يشترطوا وجود القرينة اللفظية بل كلامهم أعمّ منها و من القرائن الحالية و العقلية و قد نسب إلى الأكثر جواز عقد البيع بلفظ السّلم (مطلقا) و ان كانت قرينته حالية بل ما يذكرونه من الصّيغ في الرّسائل الموضوعة لبيان صيغ العقود أو الكتب الفقهيّة ليس مقرونا بقرينة لفظية و انما اكتفوا بدلالة المقام و ثالثا بانا ترى ان ما يعتبرونه من الصّراحة في العقود انّما يعتبرونه في اللّفظ الّذي يقع به الإنشاء دون متعلقاته فيقولون السّراح و الفراق ليسا بصريحين و ان الخلع و الكتابة و غيرهما ممّا يحترزون عنه في البيع ليست بصريحة و هذا لا يتم الا بان يكون نفس اللفظ المنشأ به حقيقة إذ لو كان مرادهم أعم لم يبق غير صريح في الألفاظ ضرورة ان كل ما هو غير صريح إذا قيد بقيود كثيرة خرج الى الصّراحة بل لا حاجة في بعض الموارد إلى كثرة القيود مثل ان يقول أعطيتك هذا المال على وجه البيع بثمن معلوم هو عبارة عن كذا مثلا فلا يبقى مورد لنفى أمثال ما ذكر و يوضح ما ذكرنا أن القرائن ليست مما ينشأ به المقصود و كذا المركّب من القرينة و ذي القرينة و انما يتوجّه القصد إلى الإنشاء بذي القرينة و هي انّما يجاء بها لتصير كاشفة عن المراد بذلك اللفظ الّذي يقع به الإنشاء و (حينئذ) فلا يبقى مجال للفرق بين المجاز الّذي قرينته لفظية و بين المجاز الذي (صح) علم قطعا ان المراد به المعنى المجازي بواسطة قرينة عقلية قطعية فلم لا يصحّ الإنشاء به و يصح الإنشاء بما قرينته لفظ حقيقي و الحال ان بناء أهل التعارف قد استقر على الاكتفاء في مخاطباتهم بأدون من القرائن الحالية المفيدة للوثوق و الاطمئنان بالمقاصد المرادة بالألفاظ ثمّ ان ذلك البعض أيد ما ذكره بأنهم اتفقوا على ان لفظ البيع يجوز استعماله في عقد السّلم و معلوم ان استعماله من قبيل استعمال الكلي في الفرد و لم يعتبروا وجود القرينة اللّفظية الحقيقية مع كونه مجاز و رابعا انه جعل المشترك اللّفظي و المعنوي مثل المجازات في عدم جواز الاكتفاء بها مقرونة بالقرائن الحالية فقال و ممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة و كذا المشترك المعنوي انتهى و قد اعترف هو (رحمه الله) عند البحث عن لفظ بعت بخصوصه بأنه و ان كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء لكن كثرة استعماله في البيع تعينه انتهى مع ان من المعلوم ان كثرة الاستعمال و اشتهار اللّفظ في معنى من قبيل الأمور المعنوية دون الألفاظ الحقيقية و خامسا ان قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا (يخلو) حاله عنده (رحمه الله) من الإجمال و البيان فان كان ممّن يقول بالأول

ألزمه الاقتصار على ما وقع عليه الاتفاق مثل لفظ بعت في البيع لان من النّاس من ادعى ان ألفاظ العقود و أسبابها توقيفية تعبدية و لا تدور مدار الكشف عن مقصود العاقد و مكنون ضميره كما حكاه (رحمه الله) عن الفخر و لك و كنز العرفان فيلزمه الاقتصار على القدر المتيقن المتفق على صحّته عند الجميع و هو اللّفظ المعلوم وصوله من (الشارع) و لا يجوز له التعدي (حينئذ) إلى التعميم بالنسبة إلى المجاز و المشترك اللفظي و المعنوي المقترنة بقرائن لفظية حقيقية لأن ما عدا المتلقى من (الشارع) منها مختلف فيه غير متفق على جواز العقد به فيجب الاقتصار على المتيقن الذي هو المتلقى من (الشارع) و ان كان ممن يقول بالثاني لزمه البناء على جواز كل ما صدق عليه العقد و لا يبقى وجه للاقتصار على خصوص الحقيقة أو ما كان قرينته حقيقة حتى انّه لو صدق العقد بدون اللفظ لزم الحكم بلزومه كما يراه المحقق الأردبيلي (رحمه الله) ثمّ ان ذلك البعض حكى عن (المصنف) (رحمه الله) انه كان يرى ما يراه المحقق المذكور و ان هذه الكلمات انّما هي على سبيل التنزل عما هو المركوز في ذهنه ثم انه قال في تحقيق المقام و بيان مبنى المسئلة انا قد استفدنا من الأصحاب انهم لا يلتزمون بالتوقيفية و التعبّدية في ألفاظ العقود بحيث يلزم فيها التعبّد بما وصل من (الشارع) كالفاتحة في الصّلوة من دون نظر الى جهة الكشف عن مكنون ضمير العاقد و الإفصاح عن مقصوده كما يدل عليه عدم اقتصارهم على لفظ خاص بان يقولوا ان المعتبر انّما هو لفظ بعت و انهم تعرضوا الإعطاء قاعدة كلية و هي انه يعتبر ان يكون اللّفظ صريحا أو يكون حقيقة و لازم التوقيف انما هو الأوّل فإن الثاني مناف له و (حينئذ) نقول ان المسئلة منوطة بأن قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هل هو مجمل أم مبين فعلى الأوّل يجب الاقتصار على المتيقن المتّفق عليه و على الثاني يلزم السراية بمقدار سراية مفاده و مؤداه و قد وقع فيه الخلاف و سيجيء تفصيل القول فيه و اختار هو على تقدير كون الاية مبينة بعد إبطال القول بالتوقيف كما عرفت ان المعتبر في العقود انّما هو الظّهور العرفي المعتدّ به في محاوراتهم و مخاطباتهم فيشمل الحقيقة المختصة و المشترك المعنوي و اللفظي المقترنين بالقرينة المعتد بها المفيدة لإيضاح ما قصد باللّفظ و المجازات المقرونة بالقرينة الموصوفة لكن بشرط ان لا تكون بعيدة من دون فرق بين ان تكون قرائنها لفظية أو غيرها من القرائن العقلية أو المقاميّة و صرح بخروج البعيدة و عدم العبرة بها في العقود فلا يجوز استعمالها فيها اما اعتبار غير المجازات البعيدة من جميع ما ذكر (صح) فلانه بعد بطلان القول بالتّوقيف في ألفاظ العقود