غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

لوازم البيع و الصّلح كما عرفت مما ذكرناه و ممّا ذكره مضافا الى ان مساق الرّواية أيضا يعطي كونها معاوضة خاصّة كما ان اللزوم يستفاد من إلزام المتقبل بالعوض زاد أو نقص و ينبغي ان يعلم ان كون هذه المعاملة مستثناة من المزانبة و المحاقلة يتوقف على كون موضوعهما أعم من البيع و غيره حتى تكون هذه المعاملة المستقلة مستثناة منهما و امّا بناء على اختصاصهما بالبيع فلا تكون هذه مستثناة الا ان تكون هي أيضا بيعا و قد أشار الى ذلك المحقّق الثاني (رحمه الله) فيما حكيناه من كلامه هذه و لا داعي إلى إدراجه في شيء من العناوين المتعارفة كالبيع و الصّلح و نحوهما لان هذا أمر دل عليه النّص و حصر العقود في المتعارفة ممّا لا نصّ عليه و لا دل عليه دليل معتبر و قد عرفت ممّا بيّناه ما في قول (المصنف) (رحمه الله) مع انه لا يخرج عن البيع أو الصّلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة لمصير جماعة أخرى إلى كونها معاملة ثالثة جائزة كما عرفت فيصير ذلك ايضا من أطراف الاحتمال فلا يصحّ إطلاق القول بأنّها لا تخرج عن الثلاثة المذكورة مضافا الى ان اختصاص التقبيل من بين سائر أنواع البيع على تقدير كونه نوعا منه بأنه يجوز فيه لفظ قبلت أو اختصاصه من بين أنواع الصّلح على تقدير كونه منها بجوازه فيه لا شهادة فيه على ما رام (المصنف) (رحمه الله) الاستشهاد عليه من تجويزهم وقوع العقد اللّازم بكلّ لفظ دلّ عليه وادي مؤداه و ان قلنا بكونها معاوضة مستقلة فاختصاصها بجواز التقبيل فيها لا يشهد بما هو مقصوده بطريق اولى و لو كان قد استشهد بأنه يستفاد من الرّواية كفاية المقاولة المذكورة فيها و لا تختص بصيغة خاصّة مع انه يستفاد منها لزومها كان أولى في الاستشهاد الا انه لم يكن وافيا بدعوى ان مقصد العلماء ذلك

قوله و جوّز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التّمتيع مع انه ليس صريحا فيه

هذا الكلام بإطلاقه غير صحيح لما عرفت ان المحقق الثاني (قدس سرّه) جوّز العقد بلفظ التمتيع لكن بدعوى انه صريح في النكاح لا (مطلقا) بل كل من جوّز العقد به بنى على صراحته و ان من أنكرها منع العقد بها غاية ما في الباب ان يكون قد وقع اشتباه في الصغرى

قوله و لعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللّازمة مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد جمع المحقق الثاني (قدس سرّه) على ما حكى عنه في باب السّلم و النكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة لا و هو جمع حسّ

أقول و قد عرفت حكاية نص كلامه في المقامين فيما علقناه على قول (المصنف) (رحمه الله) و زاد في غاية المراد (انتهى) و لا يخفى على من وقف عليهما ان المحقّق الثاني ليس في مقام توجيه كلام الأصحاب و لا في مقام الجمع بين ما يتراءى فيه التناقض و انّما هو بصدد بيان مختاره في المسئلة نعم هو قابل بان يوجه به كلام من أطلق المنع من المجازات و امّا مثل كلام الفاضل الأصبهاني الّذي تقدم ذكره عند قول (المصنف) (قدس سرّه) اما الكلام من حيث المادة و هو ما ذكره من كون أنت طلاق غير صريح معللا بان لفظ طلاق مصدر و الذات لا توصف بالمصدر إلا إذا تجوز به عن الصّفة فلا يصح ان يوجه بذلك ضرورة أن المصدر المستعمل في معنى الوصف ليس من المجازات البعيدة و كذا ما ذكره في مثل أنت مطلقة أو من المطلقات من انه ظاهر في الخبر و انما يطلق على إنشاء الطّلاق مجازا و ما ذكره من ان الفارق بين أنت طالق و غيره من صيغ الطّلاق انّما هو النّص و الإجماع و الا فالكل مشتركة في كونها حقيقة في الاخبار مجازا في الإنشاء و استحسن بعض من تأخر هذا الجمع (مطلقا) بعد ما أورد على الجمع الذي يذكره (المصنف) (رحمه الله) بما سنذكره (إن شاء الله) و بما ذكرناه من وجه عدم جريانه في مثل كلام الفاضل المذكور يظهر ان إطلاق القول باستحسانه مما لا وجه له بل أقول ان التعرض للجمع بين كلماتهم مما لا وجه له لأنها كلمات مختلفة صدرت من اشخاص لا يجمعهم زمان و لا مكان مع اختلاف مشاربهم بل قد يصدر الكلام من شخص اجتمع مع أخر في زمان واحد من غير اطلاع على مذاق الأخر و لا كلامه كما هو الشائع الغالب في العلماء الّذين جمعهم عصر واحد من عدم فحص عن مذهب الأخر بل عدم الاعتداد و كثيرا يتفق التخالف من هذا الباب فيصير الجمع بين الكلمات ممّا لا يرضى به أربابها و لا داعي إلى التكلف و التمحل في أمثال ذلك فإنها مع إيجابها البعد عن الواقع تؤدّى الى اعوجاج الذّهن و اختلال الطّريقة فلا بد من ملاحظة كل كلام على ما هو عليه و الأخذ بظاهره من دون تخط إلى التأويل ثم ان لذلك البعض كلاما أخر يمكن المناقشة فيه ايضا و هو ان القدر المتيقن في كلمات الأصحاب مما منع استعماله في العقود انما هو استعمال المجازات البعيدة استنادا الى ان الصّراحة التي اعتبروها لا (يخلو) أمرها من احتمالات ثلاثة أحدها ان يكون المراد بها هو كون اللّفظ حقيقة في معنى ذلك العقد مختصة به ثانيها ان يكون المراد بها كون اللّفظ حقيقة فيه (مطلقا) و ان لم يكن مختصّا به بل كان مشتركا بينه و بين غيره لفظا أو معنى و ثالثها ان يكون المراد به عدم احتمال غير المقصود سواء كان بالوضع أم بضميمة القرائن و القدر المتيقن منعه من الجميع انّما هي المجازات البعيدة و ذلك لانّ هنا تقريرين أحدهما ان القدر المتيقن من كلام من منع من استعمال المجاز انما هو منع المجاز البعيد و ان كان كلام بعضهم يعم القريب ايضا و هذا المقدار مسلم ثانيهما ان القدر المتيقن من كلام من اعتبر الصّراحة هو عدم جواز استعمال المجازات البعيدة و هذا لا يتم على إطلاقه لان من يجعل الصّراحة بمعنى عدم احتمال الغير سواء كان بنفسه أم بضميمة القرائن لا موجب للتشكيك في كلامه مع إطلاقه و بيانه للمناط الّذي هو عدم احتمال الغير فإذا كان المجاز البعيد قد اقترن القرائن افادته الصّراحة فقد حصل المناط قطعا و لا مجال للشك من هذه الجهة و لا وجه للأخذ بالمتيقن استنادا إليها نعم يمكن التشكيك من جهة أخرى مثل توقيفية ألفاظ العقود أو كون المراد بالمجاز البعيد ما لم يعهد استعماله و وقع الشّك في جواز استعماله في الكلام من جهة ضعف العلاقة و المناسبة و عدم وقوع استعماله أصلا بحيث يلحق بالغلط و لكنّه (حينئذ) يخرج عن مفروض المقام لان المنع (حينئذ) ليس من جهة عدم الصّراحة بل من جهة كونه مثل الغلط أو عينه و عدم الترخيص في الاستعمال و ان بلغ حدّ الصّراحة بانضمام القرائن المفيدة بلوغ اللّفظ الى تلك المرتبة

قوله و لعل الأحسن منه ان يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدّلالة الوضعية سواء كان اللّفظ الدّال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع أخر ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع

(انتهى) لعل وجه احسنية هذا الجمع بالنّسبة الى ما حكاه عن المحقق الثاني (قدس سرّه) ان لهم في عدم كفاية الألفاظ المجازية في العقود عبارتين إحديهما انه لا يجوز التعبير بالألفاظ المجازية و الأخرى أنّه