غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٦ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

و أنت خبير بأنّه لا شهادة لوقوع التشريك في المبيع بلفظه على ما رامه (المصنف) (رحمه الله) من جواز وقوع البيع بكلّ ما أفاد معناه من الألفاظ

قوله (رحمه الله) و عن لك في مسئلة تقبيل أحد الشّريكين في النّخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة ان ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل مع انه لا يخرج عن البيع أو الصّلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة

اعلم ان أصل موضوع التّقبيل عبارة عن ان يكون بين اثنين نخل أو شجر أو زرع فيتقبل أحدهما بحصة صاحبه بعد خرص المجموع بشيء معلوم على حسب الخرص و قد دلّ على صحّته شرعا صحيحة يعقوب بن شعيب التي رواها المشايخ الثلاثة سئلت الصّادق (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما نخل فيقول أحدهما الصاحبة اختراما أن تأخذ هذا النّخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و اما ان أخذه أنا بذلك واردة عليك قال لا بأس بذلك و صحيحة أبي الصباح الكناني سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ان النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف فلما بلغت الثّمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فحرصها عليهم فجاؤا إلى النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قالوا انه قد زاد علينا فأرسل الى عبد اللّه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء فقال خرصت عليهم بشيء فإن شاؤا أخذوا بما خرصنا و ان شاؤا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السّموات و الأرض و غيرهما من الاخبار الكثيرة من صحيح و غيره و رده ابن إدريس (رحمه الله) في أخر باب المزارعة قال و من زارع أرضا أو ساقاها على ثلث أو ربع أو غير ذلك و بلغت الغلة جاز لصاحب الأرض ان يخرص عليه الغلة و الثمرة فإن رضي المزارع أو المساقى بما خرص أخذها و كان عليه حصة صاحب الأرض سواء نقص الخرص أم زاد و كان له الباقي كما فعل عامل الرّسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بأهل خيبر و هو عبد اللّه بن رواحة الأنصاري الخزرجي فان هلكت الغلة و الثمرة قبل جذاذها و حصادها بآفة سماوية لم يلزم العامل الّذي هو الأكار شيء لصاحب الأرض و الذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر و السؤال انه لا (يخلو) ان يكون قد باعه حصة من الغلة و الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة و الثمرة أو باعه الحصة بغلّة من هذه الأرض فعلى الوجهين معا البيع باطل لانه داخل في المزاينة و المحاقلة و كلاهما باطلان و ان كان ذلك صلحا لا بيعا فان كان ذلك بغلّة و ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السّماوية أو الأرضية و ان كان ذلك الصّلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر لانه غير مضمون فان كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما فليلحظ ذلك فهو الّذي تقتضيه أصول مذهبنا و تشهد به الأدلة فلا يرجع عنها باخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا و ان كررت في الكتب انتهى و لكن لا ريب في بطلان ما ذهب إليه لدلالة الأخبار الكثيرة المعمول بها من صحيح و غيرها على خلافه و لذلك جوزها غيره و لكن المثبتين اختلفوا فمنهم من ذهب الى كونها صلحا كالشّهيد (قدس سرّه) في (الدروس) و صاحب (الجواهر) (رحمه الله) و هذا القول ايضا مردود من جهة أنه اتفق هنا اتحاد العوض و المعوض عنه في الصّلح فإنه مدفوع بما افاده صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من عدم الاتحاد حقيقة هنا لكون المعوض عنه الحصة المشاعة و العوض المقدار الملتئم من مجموع الحصّتين بل لا يبعد جواز مثل ذلك في الصّلح مع قطع النّظر عن نصوص المقام لعموم قوله (عليه السلام) الصلح جائز بين المسلمين الذي استفيد منه قيامه مقام الهبة و غيرها فجوز و الصّلح عن المال ببعضه و ان انحل إلى الهبة كما جوزوا قيامه مقام ما لا عوض فيه من العقود كالعارية بل من جهة ان الصّلح لا بد فيه من وقوعه بعنوانه و مفهومه الّذي هو التسالم و لا بكفي وجود ما هو مصداق لذلك من دون اعتباره بعنوانه و مفهومه (فتأمل) و منهم من تردد بين كونه بيعا فاسدا و كونه معاملة مستقلة كالعلامة (قدس سرّه) في كره فإنه بعد ان احتمل إيقاع التقبل بلفظ البيع ذكر انا ان منعنا البيع و جوزنا التقبل كان معناه ان المتقبل يأخذ جميع الثمرة و يدفع الى شريكه عن قدر حصته على ما تقبل به فان كان ما حصل مساويا لما تقبل منه فلا بحث و ان زاد فله و ان نقص فعليه و هل يكون ذلك لازما اشكال و على تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه و هل يكون مضمونا في يده الأقرب ذلك لانه اما بيع فاسد أو تقبل انتهى و بهذا سقط ما ذكره في (الجواهر) من انه احتمل في (التذكرة) كون هذه

المعاملة بيعا يعنى بيعا صحيحا كما هو مقتضى دلالة اللفظ و الا لاحتاج الى التقييد بالفاسد و ذلك لان ما احتمله انما هو جواز إيقاعها بصيغة البيع لا كونها بيعا في الواقع بل لم نجد من احتمل كونه بيعا أو جزم به و يدل على ما ذكرناه من تفسير كلام العلامة (رحمه الله) ما ذكره المحقق الثاني عند قول العلامة في (القواعد) يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع حيث قال انّما لم يجز على سبيل البيع لما عرفت من انه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها و ان لم يكن الثمن منها فكيف إذا كان منها و في (التذكرة) هل يجوز البيع يحتمل ذلك عملا بالأصل السالم عن معارضة الرّبا إذ لا وزن في الثمرة على رؤوس الشجرة و يرد عليه ان هذا ان كان في النخل فهو المزابنة و ان كان في غيره فعلى القولين فاحتمال التجويز (مطلقا) مشكل انتهى و يستفاد التفسير المذكور من كلام المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) و أظهر منه كلام الشّهيد الثاني (قدس سرّه) حيث قال و تردد في (التذكرة) في جواز العقد بلفظ البيع و سياق عبارة (التذكرة) أيضا يشهد بما ذكرناه فراجع و منهم من جعلها معاملة مستقلة كالشّهيد الثاني و هو ظاهر المحقق الأردبيلي لأنه مع أخذه التقييد في تفسير العنوان بقوله لا على سبيل البيع بل هو على سبيل القبول و المراضاة قال في ذيل كلامه فكأنه راجع الى معاملة فيكون بحسب الطالع النقص و الزيادة سواء بسواء انتهى ثمّ انهم اختلفوا في مقام أخر و هو كون هذه المعاملة لازمة فمنهم من ذهب الى لزومها كالشّهيد الثاني و المحقق الأردبيلي و صاحب (الجواهر) (قدس سرّهم) و منهم من حكم بجوازها و حكى هذا عن التنقيح و إيضاح النافع و الميسية و منهم من تردد كالعلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) حيث قال و هل يكون ذلك لازما اشكال انتهى و منهم من ذهب الى اللزوم بشرط السّلامة من الافة كالعلامة (رحمه الله) في الإرشاد على ما استظهره المحقق الأردبيلي من كلامه حيث قال ان ظاهر المتن انه مشروط لزومه بالسّلامة من الافة فلو نقص بها له ان لا يعطي إلّا حصة الشريك ممّا حصل و ان زاد فالزيادة له انتهى و الحق في المقام الأول هو القول بكونها معاملة مستقلة و في المقام الثاني هو اللّزوم وفاقا للشّهيد الثاني (قدس سرّه) في المقامين و يعجبني ذكر كلامه في (المسالك) لاشتماله على المطلوب و دليله و ما استشهد به (المصنف) (رحمه الله) قال ما نصّه هذه القبالة معاوضة مخصوصة مستثناة من المزانية و المحاقلة معا ثم ذكر رواية يعقوب بن شعيب و رواية أخرى سندا للحكم ثم قال و ظاهر الأصحاب ان الصّيغة تكون بلفظ القبالة و ان لها حكما خاصا زائدا على البيع و الصّلح لكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الرّبا لو زاد أو نقص و وقوعه بلفظ التقبيل و هو خارج عن صيغتي العقدين و في (الدروس) انه نوع من الصّلح و لا دليل عليه كما لا دليل على إيقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به و انما المعلوم من الرّواية انه معاملة على الثّمرة و انه لازم بحيث يملك المتقبل الزائد و يلزمه لو نقص هذا ما أهمنا من كلامه و حاصله ان انتفاء اللّوازم يدل على انتفاء الملزوم و قد انتفى هنا