غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٤ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

بصيغة الماضي و لا يسرى هذا الإشكال إلى ظاهر قول الشّهيد الثاني (رحمه الله) من ان الكناية في الطلاق هي اللّفظ المحتمل للطّلاق و غيره كقوله أطلقك و أنت خلية (انتهى) لانّ التمثيل بلفظ أطلقك قرينة على ان المراد بالطّلاق في قوله المحتمل للطّلاق هو إنشاؤه على الوجه الصّحيح و قد تهدم؟؟؟ تمام الكلام عند قول (المصنف) (قدس سرّه) امّا الكلام من حيث المادة (فالمشهور) عدم وقوع العقد بالكنايات

قوله و الّذي يظهر من النّصوص المتفرقة في أبواب العقود اللّازمة و الفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق و في بعض أنواعه و في غير البيع من العقود اللازمة الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عربي معتد به

(انتهى) قد ذكرنا جملة من الاخبار المتعلّقة بالبيع عند استظهار (المصنف) (رحمه الله) في باب المعاطاة اناطة اللّزوم باللّفظ الدّال على المقصود سواء كان من قبيل الصّيغة الخاصّة أم غيرها و من جملة ما ورد في غير البيع ما في الوسائل في كتاب الصّلح عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كل واحد كم له فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما و عن الحلبي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو رد الى كتاب اللّه و في كتاب المساقات عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال سئلته عن رجل يعطى الرّجل أرضه و فيها ماء أو نخل أو فاكهة و يقول اسق هذا من الماء و أعمره و لك نصف ما اخرج اللّه عز و جلّ منه قال لا بأس

قوله (قدس سرّه) و حكاه في (المسالك) عن بعض مشايخه المعاصرين

و يظهر منه الميل اليه من جهة مساعدة الدّليل عليه قال (رحمه الله) عند قول المحقق (قدس سرّه) و لا يكفى التقابض من غير لفظ هذا هو (المشهور) بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا غير ان ظاهر كلام المفيد (قدس سرّه) يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرّضا به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضاه و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا لكن يشترط في الدال كونه لفظا و إطلاق كلام المفيد أعم منه و النّصوص المطلقة من الكتاب و السنّة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك فانا لم تقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معيّن غير ان الوقوف مع (المشهور) أجود انتهى و قد استفيد منه مضافا الى ما ذكره (المصنف) (قدس سرّه) من نقل القول بكفاية كل لفظ أفاد معنى البيع أمور ثلثه ميله الى هذا القول و ان (المشهور) خلافه و ان الدليل عليه هو عمومات الكتاب و السنة بعد المنع من كون ألفاظ العقود توقيفية لكن هذا الاستدلال انّما يتم على تقدير القول بكون قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و غيرهما من العمومات الثابتة في الشرع مبنية و (حينئذ) فيؤخذ بإطلاقها نظرا الى صدق البيع و العقد على التعاهد و البيع بالصيغة اى صيغة كانت كما هو مذاق جماعة و امّا على تقدير الالتزام بإجمالها فلا يبقى إلا الأخذ بالقدر المتيقّن و هو اللّفظ الموضوع لعنوان العقد المخصوص و سيجيء الكلام على كون العمومات مجملة أو مبنية و على تشخيص مصداق اللّفظ الموضوع لعنوان البيع (إن شاء الله) (تعالى)

قوله (رحمه الله) بل هو ظاهر العلامة (قدس سرّه) في (التحرير) حيث قال ان الإيجاب هو اللفظ الدّال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما

أورد عليه بعض من تأخر بأنّ هذه العبارة لا دلالة لها على جواز العقد بكل لفظ مفيد لمعنى البيع لان لفظة ما يقوم مقامهما لعله إشارة إلى خصوص شريت قال و نلتزم في عبارة من ذكر بعت و شريت و عطف عليهما لفظ نحوهما أو شبههما أو ما قام مقامهما بان المراد من المعطوف لعله خصوص ملكت كما انا نلتزم في عبارة من ذكر الثلاثة و عطف عليها نحوها أو شبهها أو ما قام مقامها على ان المراد بالمعطوف خصوص لفظ السّلف مثلا بالنّسبة إلى مورده المختص به و لفظ التولية بالنّسبة إلى موردها المختص بها و حكى تفسير العبارات المذكورة بما ذكر عن مفتاح الكرامة و ارتضاه و أنت ان كنت ممن له معرفة بأساليب الكلام علمت ان شيئا منها ليس بشيء امّا ما ذكره بالنّسبة إلى عبارة (التحرير) فلانه قال فيه أولا ان الإيجاب هو اللّفظ الدال على النقل و هي قضية مطلقة شاملة لكل ما دل على النقل ثم عقبه بلفظ مثل المضاف الى بعتك أو ملكتك المفيد لكون المذكور من باب المثال دون الحصر ثم عقب ذلك بعطف ما يقوم مقامهما و هو كلى ظاهر في الإطلاق يحتاج تقييده الى دليل و عند اجتماع الظهورات المذكورة و تراكمها تصير العبارة صريحة لا يجوز صرفها عمّا هي عليه من الصراحة و امّا ما ذكره بالنّسبة إلى الثانية فلان لفظ نحوهما أو ما قام مقامهما مطلق و لا وجه لصرفه عن ظاهره مع انه كان يمكن لصاحب العبارة ان يبدله باللّفظ الخاص الّذي هو ملكت مع عدم تطويل في العبارة و امّا ما ذكره بالنّسبة إلى الثالثة فلأنّه يتجه عليه مضافا الى ما ذكرناه في الثانية انّ السّياق يعطى ارادة ما يقوم مقامها في إفادة وقوع مطلق البيع لا نوع خاص منه و هو التولية أو السّلف بل ذلك مما لا تذهب إليه الأوهام و لا تدركه الافهام فان قلت لعل المراد بالمعطوف انّما هي إشارة الأخرس و نحوه ممّن كان عاجزا قلت هذا و ان كان ممّا قد يتخيّله بعض القاصرين من الطلبة الا ان فساده عند من له أدنى انس بمساق العبارات كنار على علم لان الكلام انّما هو في الصّيغة و ليست الإشارة من جنسها و لا يتساق الذّهن إليها من عطف لفظ نحوه و لهذا يصرحون بعد بيان الصّيغة بقولهم و لا تكفي الإشارة إلا مع العذر أو بقولهم و لو تعذر اللّفظ كفت الإشارة و نحو ذلك فان قلت لعل المراد بما يقوم مقامها هو ما يراد فها من سائر اللغات قلت هو في غاية البعد لأن كفاية غير العربية من الأحكام الّتي تستحق التّصريح بها فافهم

قوله بل ربما يدعى انّه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ (قدس سرّه) و اتباعه فتأمل

أقول الأمر بالتّأمل للإشارة الى ان من ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و لم يقيدهما بصيغة خاصّة لم يقصد سوق الكلام مساق الإطلاق حلي يجوز العقد بكل ما يصدق عليه انه إيجاب و قبول و انما قصد سوقه لبيان الجنس و انه لا بد في انعقاد البيع من تحقق هذا الجنس و امّا ان اى نوع منه معتبر في انعقاده فهو موكول الى الخارج و الى ما قرر بين أهل الصّناعة و يترجح في نظري أن أذكر لك واحدة من عبارات الجماعة الّذين أطلقوا في المقال حتى تكون انموزجا تهتدي به الى حقيقة الحال و هي عبارة الغنية فإنه قال فيها امّا شروطه فعلى ضربين أحدهما شرائط صحّة انعقاده و الثاني شرائط لزومه فالضّرب الأوّل ثبوت الولاية في المعقود عليه و ان يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة و ان يحصل الإيجاب من البائع و القبول