غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٠ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

بها و عندهم على وجهين منهم من قال هو صريح و منهم من قال كناية انتهى أو معلوم ان الفرق بين قوله أنت طالق و بين أنت مطلقة أو أنت الطّلاق ليس الا بحسب الهيئة ضرورة اشتراكهما في المادة و له (قدس سرّه) غير ما ذكرناه من العبارتين في فصل ما يقع به الطلاق و ما لا يقع اكتفينا بهما عنها و عن الإيضاح في البحث عن صيغة الطّلاق ما لفظه إذا عين الزّوجة بلفظ يدلّ على الشخص و عقبه بطالق كقوله أنت طالق فهو صريح باتفاق الكل و القول بان لفظ الطّلاق و كل ما يشتق منه صريح ليس بصحيح لان لفظ الطلاق و بعض ما يشتق منه ليس بإنشاء بالضّرورة و كل ما هو صريح إنشاء انتهى و عنه ايضا لو قال أنت من المطلقات أو قال أنت مطلقة الأصحّ انه لا يقع و هو اختيار (المصنف) (رحمه الله) و الشّيخ (قدس سرّه) في (الخلاف) لانّه ليس بصريح لعدم الاشتهار في عرف الشرع فيه و لأنه إخبار لغة و النقل إلى الإنشاء خلاف الأصل و قال الشّيخ في (المبسوط) أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فان نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى انه يقع به و هذا ليس بجيّد لان هذا اعتراف منه بأنه كناية هذا ما أهمّنا ذكره من كلامه و في (الروضة) في ذيل قول الشهيد (قدس سرّه) فلا يكفي أنت طلاق و لا من المطلقات و لا مطلقة و لا طلقت فلانة على قول مشهور لانه ليس بصريح فيه و لأنه اخبار و نقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود فاطراده في الطلاق قياس و النص فيه دلّ على طالق و لم يدل على غيره فيقتصر عليه و منه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع و هو الشيخ (قدس سرّه) في أحد قوليه استنادا الى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء هذا كلامه (قدس سرّه) و قال في كشف اللثام و لو قال أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على راى وفاقا للشرائع و خلافا (للمبسوط) أو طلقت فلانة على راى وفاقا للشيخ كما نسب اليه و هو ظاهر التبيان و خلافا للمبسوط لم يقع لعدم التّصريح امّا طلاق و الطلاق فلانه مصدر و هي لا توصف بالمصدر إلا إذا تجوز به عن الصفة و امّا البواقي فلظهورها في الخبر و انّما يطلق في إنشاء الطّلاق مجازا و لعل الفرق بينهما و بين طالق بالنصّ و الإجماع و استصحاب قيد النّكاح و الاحتياط و الحصر في النّصوص في طالق و الا فالكل مشتركة في الكون حقيقة في الاخبار مجازا في الإنشاء و يمكن ان يكون السر في ذلك ان المطلقة بمعنى الموقع عليها الطّلاق و ظاهره تقدم الطّلاق على اللّفظ أو تأخره بخلاف طالق فإنه لازم و طلقتك ظاهره إيقاع الطّلاق عليها في الزمان الماضي لا الحال المناسب لإنشاء الطّلاق حكى في (ظاهر) عن العامة من ان الصّريح سرحتك و أنت مسرحة و فارقتك و أنت مفارقة و طلقتك و أنت مطلقة أو طالقة و قال عندنا ان قوله و أنت مطلقة إخبار عمّا مضى فقط فان نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن يقول انه يقع به ثم قال إذا قال طلقتك نظرت فان قال نويت به الطّلاق وقع عندنا به الطّلاق و عندهم يكون ذكر النيّة تأكيدا فإن قال نويت بها الطلاق كان صريحا انتهى و يعضده ما يدل على وقوع الطّلاق بقوله نعم في جواب طلّقتها كما تعرفه الان فإنه أولى بالصّحة و مطلقة اولى بها من طلقت لكونها حقيقة في الحال دون الماضي و لعله الوجه في تخصيصهما بإيقاع الطلاق بهما هذا كلامه (رحمه الله) و إذ قد عرفت ذلك علمت أنه يسري الإشكال من هذا الباب الى استعمال صيغ العقود و الإيقاعات فإن هيئة الجملة الخبريّة مجاز في الإنشاء الّذي لا بد من استعمالها فيه و قصده بها كما هو (الظاهر) من مذهب الخاصّة و قد صرح به بعض الأفاضل و امّا ما حكى عن (القواعد) الشّهيد (قدس سرّه) من قوله و امّا صيغ العقود فالصّحيح أنها إنشاء حيث ينبئ عن الخلاف فإنّما هو في مقابل ما اتبعه به من قوله و قال بعض العامة بل هي اخبار عن الوضع اللغوي و الشرع قدم مدلولاتها قبل النّطق بها لضرورة تصديق المتكلم و الإضمار أولى من النقل و هو تكلّف انتهى و يندفع الاشكال بما أفاده العلامة (قدس سرّه) في (التهذيب) حيث قال في مباحث الحقيقة و المجاز اعلم ان من جملة المنقولات صيغ العقود فان (الشارع

) نقلها من الاخبار الى الإنشاء و إلا لزم الكذب أو مسبوقية كلّ صيغة بأخرى و يتسلسل و قال السّيد عميد الدّين (قدس سرّه) في شرحه ان صيغ العقود مثل بعت و أجرت و تزوجت منقولات شرعية فإنها كانت موضوعة لغة للاخبار فنقلها (الشارع) إلى الإنشاء امّا الأوّل فمتفق عليه و امّا الثاني فلأنّها لو لم تكن منقولات عن موضوعها لزم أحد الأمرين و هو اما الكذب أو كون كلّ صيغة مسبوقة بأخرى و يتسلسل الى غير النهاية و التالي بقسميه باطل فكذا المقدم أمّا الملازمة فلأنه إذا قال بعت فامّا ان لا يكون قبل هذه الصّيغة اخرى فيلزم الأوّل و هو الكذب إذ لا يتحقق بدون صيغة وفاقا و امّا ان يكون و يلزم التالي و هو (المشهور)؟؟؟ لأنا ننقل الكلام الى تلك الصّيغة السّابقة و ما قبلها الى غير النّهاية و امّا بطلان الأوّل فلان الكذب لا عبرة به فلا يترتب عليه حكم شرعيّ و امّا بطلان الثاني فممّا تبيّن في علم الكلام انتهى و لكن لا يخفى عليك ما فيه لانه لا يفيد تعيين النقل الشّرعي فإن المحاذير المذكورة كما ترتفع بنقل (الشارع) لها إلى الإنشاء (كذلك) ترتفع باستعمالها مجازا عرفا و شرعا في الإنشاء و بصيرورتها حقيقة فيه عرفا و بما عرفته عن بعض العامّة أيضا عن كونها اخبارا عمّا في الضّمير و العام لا يدلّ على الخاص مضافا الى ان الأصل عدم النقل و لا دليل على ثبوته بعد بطلان ما ذكر من الدليل فلا وجه للالتزام به و قال بعض المعاصرين في طي كلام له عند البحث عن انعقاد البيع بلفظ شريت ان (ظاهر) كلام كثير منهم اعتبار كونها من المنقولات الشرعية إلى الإنشاء المزبور أو من المنقولات اللغوية إليه أيضا و لو بان يكون قد استعمله أهلها في الإنشاء مع إمضاء (الشارع) لذلك و قد يعبر عن ذلك بالنقل الشّرعي بل لعله مراد الجميع و الا فلا يصحّ العقد بها و ان لم تكن مهجورة فيه ايضا هذا كلامه (رحمه الله) و لا يخفى ما في الالتزام بالنقل (مطلقا) مع كونه خلاف الأصل و عدم قيام الدليل و امتنع من ذلك دعوى تسمية النقل اللغوي الّذي أمضاه (الشارع) نقلا شرعيا خصوصا بالنّسبة إلى كلام الجميع هذا و قال الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في تمهيد (القواعد) صيغ العقود كبعت و اشتريت و الفسخ و الإلزامات كقول القاضي حكمت إخبارات في أصل اللّغة و قد يستعمل في الشرع ايضا (كذلك) فان استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا و الفارق القصد و دلالة القرائن الحالية و المقالية و لو حصل الشّك في إرادة أحدهما فالأصل يقتضي بقاؤه على الاخبار و عدم نقله انتهى

قوله (قدس سرّه) قال في (التذكرة) الرابع من شروط الصّيغة الصّريح فلا يقع بالكناية بيع

(انتهى) اعلم انه قال في كره ما نصّه صيغة الإيجاب بعت أو شريت أو ملكت من جهة البائع و القبول من المشترى قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت و لا يشترط الاتحاد