غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٩ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

بينها ثالثها ان يقصد واحدا معيّنا عند اللّه كونه ممّا يقع به العقد الخاص و ان كان غير معيّن عنده رابعها ان يقصد الجميع باعتبار انضمام بعضها الى بعض و ان شئت قلت ان يقصد الإنشاء بالمجموع من حيث المجموع الذي يكون كل واحد منها جزء بهذا الاعتبار خامسها ان يقصد كل واحد بعنوان الاستقلال و باعتبار كون كل منها سببا برأسه لتحقق العقد و الحكم في الجميع انما هو عدم تحقق العقد إجماعا مضافا الى انّ المجموع من حيث المجموع ممّا لم يجعل له السّببيّة شرعا قطعا نعم يستثني من الصور المذكورة ما لو قصد كلّ منها مستقلا فإنه يصح في القسم الأول من قسمي الجمع بين الألفاظ المتعددة لكن لا بنفسه بل باعتبار ان من جملتها اللفظ الّذي وقع في الإيجاب أخيرا فيتصل به القبول و يصح العقد باعتبار ذلك اللفظ الواحد مع قبوله المتصل به فليس الصّحة باعتبار كون قصد الإنشاء بكل منها مستقلا سببا و انما هي باعتبار حصول السّبب في ضمنه و يصحّ من القسم الثاني من قسمي الجمع بين الألفاظ المتعددة باعتبار حصول السّبب بالأول مع اتصال قبوله به و بلغو ما بعده من الألفاظ لحصول المسبّب بتحقق سببه المقتضى لعدم تحققه ثانيا و عدم تأثير سببه الثاني لاستحالة تحصيل الحاصل فرع لو قصد الإنشاء بالأوّل في القسم الأوّل بأن قال أنكحت و زوّجت و متعت موكلتي موكّلك و قصد الإنشاء بالأول دون الأخيرين و قال صاحبه قبلت لم يصحّ العقد و مثله غيره بما عدا الأخير فلو قصد الإنشاء بالوسط لم يصحّ العقد ايضا لوقوع الفصل بين الإيجاب و القبول بأجنبي و هما الأخيران اللّذان لم يقصد بهما الإنشاء و قد صرّحوا بكون الفصل مانعا من انعقاد العقد نعم قالوا انه لم يقدح التنفس و السعال و أرادوا بذلك التّمثيل للفصل اليسير المغتفر و قد علم من ذلك انه لو قصد الإنشاء في القسم الأوّل بالأخير صحّ العقد لاتصال القبول به و لو قصد الإنشاء بالأوّل في القسم الثاني لم يكن فيه إشكال أصلا لتعيينه اللفظ و اتصال القبول بالإيجاب و يبقى ما بعد هذا الإيجاب و هذا القبول من الإيجاب و القبول المتأخّرين عنهما لغوا و ان قصد بالمتأخر الاحتياط بعد قصد الإنشاء بالأوّل من دون تردد و تزلزل جاز كما هو الشّأن في كلّ احتياط بعد العمل بمقتضى الفتوى و لو قصد الإنشاء بالأوسط أو الأخير صحّ ايضا بشرط ان يأتي بما تقدّمه على وجه التّردد و التزلزل لانه يورث التزلزل و التردد في صحة المتأخر فيفسد الا ان يقال ان التردد و التزلزل في الأول يوجب بطلانه فيصح الإنشاء بما بعده و هذا وجيه لو التفت الموجب الى هذا المعنى فإنشاء العقد بالمتأخر و قد حكى بعض مشايخنا عن (المصنف) (رحمه الله) انه كان في عقد النّكاح يبتدى بعقد فارسي فيقول بزنى دادم موكله خودم فلانه را بموكّل خود فلان بمهر معلوم ثم يأتي بالعقد العربي و لا يخفى عليك ان المقصود بذلك انّما هو الاحتياط ثم أورد عليه بأنّه مناف للمقصود بل الاحتياط في تركه لان الاكتفاء بالعقد الفارسي خلاف الاحتياط فمع تقديمه لا يؤتى به الا على وجه التردّد و التّزلزل المورث للتردد و التزلزل في لاحقه فالأولى لمن يريد الاحتياط ان يقدم ما يقتضي الفتوى صحّته و يقصد به الإنشاء ثمّ يأتي بما يحتمل على وجه الاحتياط لا ان يقدم مثل العقد بالفارسي الذي لا يصحّ الا في حق من هو غير قادر على العقد بالعربي فإذا لم يصح الفارسي من العالم القادر على العربي فكيف يقدم على العربي تحصيلا للاحتياط بل قد استشكل في مطلق التكرير حتى لو كان قد اتى بالأول على مقتضى الفتوى لان الاحتياط بالثاني لا يتحقق الا مع تحقق نوع شك في الأوّل لكنك خبير بان ما أورده على (المصنف) (رحمه الله) ليس في محله من جهة توجّه المنع الى ما ادعاه من انه مع تقديمه لا يؤتى به الا على وجه التردّد و التزلزل لانه قد يكون على وجه الجزم بصحّته من جهة حكمه بصحة العقد الفارسي حتى من القادر و الإنصاف ان الجزم في ذلك بالنّسبة إلى عقد النّكاح مشكل من جهة ما سيجيء من ان الشّيخ (قدس سرّه) نفى الخلاف عن عدم صحة عقد النكاح بغير العربي في حقّ القادر عليه و نسبه العلامة (قدس سرّه) في كره إلى علمائنا و ان المحقق الثاني (رحمه الله) نفى عنه الريب ثمّ ان ما استشكله أخيرا من مطلق التكرير ساقط و الأمر فيه (حينئذ) سهل إذ غاية ما هناك ان يلغو الاحتياط المتأخر و هو لا يمنع من صحة ما اتى

به على طبق الفتوى و قد علم من جميع ما ذكرناه الحال فيما تعارف من تكرير الأفعال الواقعة في صيغ النكاح بتعديتها تارة بنفسها و اخرى بالحروف المناسبة لكلّ منها و امّا الثانية فبيانها انه لا بد من توجيه الخطاب الى المخاطب و إسماعه إيّاه على الوجه المتعارف فما قد يتّفق من المعاملة بالنيل الحادث في زماننا باطل بل لا بد من إصغاء المخاطب الى المتكلم بحيث يلتفت الى مفهوم كل كلمة برأسها حتى ينتهى المتكلم إلى أخر كلامه فيعقبه بالقبول كما انه لا بد من ان يعرف المتكلم معنى كل كلمة تجري في العقد فيقصد بها معناها و لا يكفى العلم بان المقصود من جميع الكلام المؤلف من الكلمات المتعددة هو المعنى و المقصد الفلاني و يتفرع على ما ذكر انه لو قال بعت هذا المتاع ممن اراده فقال غيره اشريت أو قبلت لم ينعقد البيع لعدم تحقق التّوجيه و كذا لو قال بعت أحدكما فقبل لأن أحدهما مبهم فلا يقبل تعلق الإنشاء الإيجادي به في حال صدوره و تحققه نعم يصحّ تعلق الإنشاء الطلبي بأحدهما المبهم المردد بان يكون مكلفا أو مكلفا به كما في الواجبات الكفائية و التخييرية و وجه صحته هناك انه يجيء التخيير بعد الطلب فيأتي من شاء منهما بالمأمور به أو يأتي المأمور المعيّن بما شاء من فردي المأمور به و هذا بخلاف الإنشاء الإيجادي الذي لا بد له من متعلق يقوم به في الواقع حال صدوره فافهم و امّا الثالثة فالقدر المتيقن الكافل بها هو اللفظ العربي الصحيح الصّريح الماضي المنجز المشتمل على الإيجاب من البائع و القبول المتأخر المتصل المطابق معنى من المشترى و هذا لا خلاف و لا اشكال فيه بل الإجماع بقسميه عليه و نصوص الكتاب و السنة شاملة له هذا بحسب الإجمال و اما بحسب التفصيل فقد ذكر (المصنف) (قدس سرّه) ان الكلام فيه يقع تارة في مواد الألفاظ و اخرى في هيئة كل من الإيجاب و القبول و ثالثة في هيئة تركيب الإيجاب مع القبول

قوله (رحمه الله) امّا الكلام من حيث المادة (فالمشهور) عدم وقوع العقد بالكنايات

أقول التقييد بقوله من حيث المادة يعطي ان الكناية من حيث الهيئة ممّا لا مانع منه و انه ليس محلّ البحث عند الفقهاء و ليس (كذلك) ففي (المبسوط) و عندنا ان قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فان نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى ان تقول انه يقع به و قال بعضهم هو كناية انتهى و قال أيضا فإن قال أنت الطلاق فعندنا ليس بصريح و الكناية لا نقول