غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٩ - الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه

العين بفسخ

ذكر الفسخ من باب المثال لان عودها بالإرث أو بعقد جديد كالفسخ

قوله لان التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف

فلا مجال لاستصحاب سلطنة المالك الأول على ماله للقطع بزوالها و انتقال المال الى المباح له انا ما ثم انتقاله منه الى الثالث فإذا فرض عود المال من الثالث لم يرجع الا الى من انتقل عنه الى الثالث و هو الثاني و لا شاهد على دعوى ان زوال سلطنة المالك الأول بنقل الثاني الملك الى ثالث مراعى بعدم عود الملك أو عدم فسخ سببه أو ان الفسخ موجب بعودها لارتفاع سبب زوالها به فتعود

قوله و لو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرّجوع فيه و لا رجوعه بنفسه الى عينه فالتراد غير متحقق و تحصيله غير واجب

و (الظاهر) ان هذا هو المراد بالتعليل الواقع في كلام الشهيد الثاني (قدس سرّه) في لك حيث قال لو نقل أحدهما العين عن ملكه فان كان لازما كالبيع و الهبة بعد القبض و الوقف و العتق فكالتلف و ان كان جائزا كالبيع في زمن الخيار (فالظاهر) انه (كذلك) لصدق انتقال الملك عنه فيكون كالتلف و عودها بالفسخ احداث ملك أخر بناء على ان المبيع يملك بالعقد و ان كان هناك خيار أمّا الهبة قبل القبض (فالظاهر) انّها غير مؤثرة لأنها جزء السّبب المملك مع احتماله لصدق التصرّف و قد أطلق جماعة كونها تملك بالتصرّف انتهى و بما ذكرنا ظهر انه لا وجه لا ضراب بعض المعاصرين عن تعليل لك الى تعليل (المصنف) (رحمه الله) حيث قال و لو نقلها بعقد جائز و لو للخيار فيه ففي لك و شرح (القواعد) و غيرهما (الظاهر) انه كاللازم لا لصدق انتقالها عنه فيكون كالتلف كما قيل بل لاشتراكهما في المقتضى و التزلزل بالنّسبة إليه غير قاض بالفرق بينهما و لا دليل على إلزامه بالرّجوع فيه و لا على لزومه عليه و لا على رجوعه في الباقية فالتراد غير متحقق و تحصيله غير واجب بل لو اختار فسخه فلا يبعد أنه كالإقالة و نحوها في اللازم ثمّ انه تعرض لبعض ما في عبارة لك المذكورة فقال و (الظاهر) ان الهبة بعد القبض من هذا القبيل و لكن في لك جعلها من اللازم و انها قبل القبض غير مؤثرة على (الظاهر) لأنها جزء سبب المملك مع احتماله لصدق التصرّف و قد أطلق جماعة انها تملك بالتصرّف و عليه منع ظاهر الا ان يراد بعض أقسامها انتهى و التحقيق ان (يقال) انه لو وهبه غيره و اقبضه فلا إشكال في اللّزوم على القولين من كون المعاطاة مفيدة للملك أو الإباحة و اما لو وهبه و لم يقبض و قلنا ان القبض شرط في الصحّة فمقتضى الأصل عدم اللزوم لإمكان التراد و كذا على القول بالإباحة لبقاء سلطنة المالك لكن هذا ينافي ما ذكروه في الخيارات من ان تعريض المشتري الذي له الخيار المبيع للمعاوضة يوجب سقوط خياره لان ذلك رضى منه باللزوم و إسقاط للخيار و ذكر بعضهم في دفع المنافاة وجهين أحدهما ان الخيار في البيع الخياري انما جاء بسبب خارجي و هو يزول بمجرّد فهم الرّضا من ذي الخيار بخلاف ما نحن فيه بان الخيار فيه من مقتضى المعاوضة فلا يسقط بمجرد فهم الرّضا و ثانيهما ان سقوط الخيار هناك انما ثبت بالدليل على خلاف الأصل لأن إسقاطه إبراء فلا بد فيه من اللفظ فيقتصر فيه على مورده و لا يتعدى الى المعاطاة لعدم ثبوته فيها و نحن نقول لا يخفى ان الاشكال و ما أجيب به مبنيان على ان جواز تصرف الأخذ بالمعاطاة انما هو من جانب المالك دون (الشارع) و اما ان قلنا بالإباحة الشّرعية كما هو (الظاهر) فلا وجه للإشكال و لا مسرح للجوابين فافهم

قوله اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى أو عودها الى مالكها بهذا النحو من العود إذ لو عادت بوجه أخر كان حكمه حكم التلف

يعنى انه ان عادت العين الى الواهب المباح له بوجه الهبة كان للمالك المبيح استردادها و ان عادت بغيرها كما لو باعها المتهب على الواهب لم يكن له استردادها و السرّ في ذلك ان هبة المتهب العين للواهب ليست الا على حد هبتها لأجنبي فلا توجب انتفاء موضوع التراد و كذا بيعها على الواهب ليس الا على حد بيعها على غير الواهب فإنّه كما كان الثاني يوجب سبق الملك من البائع من جهة ما ذكره من قاعدة انتقال العوض (كذلك) الأول فيكون بيع المتهب العين على الواهب بمنزلة إتلافها فيمتنع التراد فالهبة على ما ذكره على خلاف عقد المعاوضة فإنه كاشف عن تملك الموجب المباح له للعين التي أوقع العقد عليها إذ لا يعقل ملك الثمن مثلا مع عدم تملك المثمن و دعوى ان مطلق النّقل عنه ملزم لها تعبدا و ان الرد مقيد ببقاء الملك شرعا مما لم يقم عليه دليل هذا و لكن بقي في العبارة شيء و هو انه كان اللّازم ان يقول أو عودها الى واهبها بهذا النحو إذ لا وجه للتعبير عن المباح له بالمالك و كيف كان فالمراد به هو الواهب و لعل التعبير به مبنى على المشابهة بحسب الصّورة تنبيه لو عاوض على العين المأخوذة بالمعاطاة ثانيا على وجه المعاطاة فعلى القول بإفادتها للملك اللازم تلحق بالعقود اللازمة و على القول بالملك الجائز تلحق بالعقود الجائزة المملكة و ان كان الحكم في القسمين واحدا و على القول بالإباحة لا تصير من قبيل الملزم للمعاطاة الأولى

قوله و لو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأوّل على القول بالملك لم يبعد كون أجازته رجوعا كبيعه و سائر تصرّفاته الناقلة

(انتهى) قال بعض من تأخر قد ثبت في الخيار ان التصرّفات الناقلة من ذي الخيار رجوع فلو باع ما كان له الخيار في استرداده من المشترى كان ذلك رجوعا بالخيار إجماعا و لكن لم يثبت مثله هنا فلا يصح ان يكون مجرّد أجازته رجوعا و فسخا هنا فلا بد من سبق ما يدل على الفسخ حتّى يصحّ للاوّل نقله الى الثالث إذ لا يصحّ النّقل الا من المالك و الفرض خروج الملك عنه فلا يكون صيرورته مالكا سابقة على نقله إلى المشتري الثاني فلا وجه (حينئذ) لجواز الإجازة منه حتّى تكون رجوعا الا ان يلتزم بأحد الأمرين من كون مجرّد الرّضا الباطني اجازة و كون الكراهة الباطنية في مقابله ردّا و من كون الفسخ و الرّجوع يحصل بأوّل حرف من قوله أجزت البيع الثاني فيصير المال ملكه و التمليك للمشتري الثاني يحصل بآخر حرف من قوله المذكور و هو (رحمه الله) و ان التزم بالأوّل فيما سيأتي من كلامه الا ان التزامه بذلك مخصوص بالقول بالإباحة فلا يجرى على القول بالملك كما هو مفروض المقام فإنه قال هناك بل هو على القول بالملك نظير الرّجوع في الهبة و على القول بالإباحة نظير الرّجوع في إباحة الطّعام بحيث يناط الحكم فيه بالرّضا الباطني بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرّف انتهى و سبقه الى ذلك