غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٤ - أحدها تمليك بإزاء المال

فمع تحقق بيع اللّحم بالحنطة لا يعقل شراء تلك الحنطة المأخوذة ثمنا لدخولها في ملكه بعنوان العوضيّة و الثّمنية فلا يعقل شراؤها (حينئذ) نعم لو كانت هناك أشياء أربعة لوحظ بيع أحدها بالاخر و لوحظ شراء الثالث بالرابع كان تحقق البيع و الشّراء (حينئذ) معقولا و الّا فلا فتحققهما بالنّسبة إلى شيئين أحدهما عوض و الأخر معوّض غير معقول فحال تحقق مفهوم البيع بالنّسبة إلى اعتبار العوض ليس الا مثل مفهوم الأب بالنّسبة إلى الابن و بالعكس و دعوى انّهما لما كان لا يصحّ وقوعهما في حال واحد حقيقي فلا بد من وقوعهما في حال عرفي غاية ما في الباب ان يكون المؤثر في الواقع هو السّابق حقيقة واضحة السّقوط ضرورة عدم تحقق معنى للبيع بدون الثّمن فيستحيل تحققه بدنه و الا لخرج الشيء الّذي هو مفهوم البيع عمّا هو عليه و مع تحقق بيع شيء بآخر لا يعقل شراء الأخر به بإنشاء واحد و لو عرفا و مع فرض كون السّابق مؤثر الا يبقى وجود للآخر لانّ وجود الأخر أيضا عبارة عمّا كان مؤثّرا للنّقل فمع فرض عدم التّأثير لا وجود لذلك المفهوم و دعوى تصحيح ما ذكره ذلك البعض بان القبول لما كان مؤخرا عنهما و لا يتم شيء منهما قبل القبول فلذلك صحّ من الموجب إنشاء البيع و الشراء دفعة كما صدرت منه لا وجه لها لعدم قابليّة أصل المفهوم فتدبّر فان قلت إذا كان معنى البيع هو التّمليك بعوض فمن يقول بعت اللحم بالحنطة يصير معنى كلامه أعطيت اللحم و أخذت الحنطة فهو مشتمل على أخذ ضمني قد أبرزه من قال بعت اللحم بالحنطة و اشتريتها به فبهذا الاعتبار يكون بايعا و مشتريا قلت هذا واضح الفساد لان ذلك المعنى الضّمني الّذي ابرز لو كان معنى يعبر عنه بالشّراء كان اللازم تحقق كون كل منهما بايعا و مشتريا بمجرد قوله بعت كذا بكذا مع قول الأخر قبلت البيع ضرورة أنّ الإبراز لا يجعل ما لم يكن مؤثرا قبل مؤثرا بالفعل فعلى هذا يسرى تحقق كونه بايعا و مشتريا في جميع افراد البيع هذا و لا يخفى عليك ان ما أوردناه على ذلك البعض من النظر في كون إنشاء واحد بيعا و شراء بل المنع منه ليس واردا على (المصنف) (رحمه الله) حيث جعل أحد الوجوه الأربعة كونه بيعا و شراء و ذلك لان مبنى كلامه (رحمه الله) غير ما جعله ذلك البعض مبنىّ فإنه (رحمه الله) بنى صدق البيع و الشراء على التعريفين اللّذين وقع كلّ منهما في كلام بعض أهل اللّغة أحدهما تعريف البيع و الأخر تعريف الشراء فصدقهما على إنشاء واحد انّما هو باعتبار تعريفيهما فافهم ثمّ ان بعض المعاصرين بعد ان حكى كلام (المصنف) (قدس سرّه) فذكر الصّور الأربع التي قررها و الوجوه الأربعة الّتي أجراها في الصّورتين الأخيرتين ذكر ما لفظه و لعل هذه الوجوه جارية فيها يعني المعاطاة مع كون مجموع العوضين منهما يعنى من الدراهم و الدّنانير ايضا لاتحاد المناط و قد (يقال) بأن الّذي يساعد عليه العرف و اللّغة و الشّرع ان الموجب هو البائع و القابل هو المشترى (مطلقا) و ان كان أحد العوضين من الدّراهم و نحوها على نحو البيع بالصّيغة فإن تميّز ذلك و لو بالقرائن فلا اشكال و الا فلا يبعد كون الدّافع أولا موجبا و القابض (كذلك) قابلا (مطلقا) ايضا و ان اقترن الدّفع و القبض منهما للعوضين معا فلا مرجع الا الى قصدهما فلو لم يقصدا ذلك أصلا ففي صحّتها اشكال بناء على انّها بيع كما هو محط النظر فتدبر هذا و وجه الوجه الأوّل ان تم فهو جار في الصّورتين الأوليين أيضا و الفرق بينهما و بين الأخيرتين لا (يخلو) من تحكم و غلبة كونها ثمنا من القابل الّذي هو المشترى غير قاضية بكون صاحبها (مطلقا) و ان كان دافعا أولا قابلا لا عرفا و لا لغة بل قد (يقال) بجريان وجه باقي الوجوه فيهما أيضا (فتأمل) جيدا انتهى و يعرف ممّا قدّمنا صحيحة و سقيمه فتدبر

الأمر الرابع [أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين]

[أحدها تمليك بإزاء المال]

قوله أحدها ان يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الأخر

أراد (قدس سرّه) بهذا القسم ما لو كانت المقابلة بين المالين دون التمليكين كما هو مناط الوجه الثاني كما ستعرفه ثمّ ان هذا العنوان يتصوّر على وجوه لانه امّا ان يقصد كلّ منهما الإنشاء بإعطائه و دفعه فينشئ الأوّل به تمليك ماله بإزاء مال الأخر و ينشئ الأخر (أيضا) بدفعه و إعطائه تمليك ماله بإزاء مال الأوّل و اما ان يقصد الأوّل بإعطائه إنشاء تمليك ماله بإزاء مال الأخر فيقصد الأخر بأخذه مال الأوّل قبول ذلك المال و تمليك مقاله بإزائه و هذا هو الّذي قصد (قدس سرّه) بيانه هنا و لم يتعرض للاوّل و كان إهماله لوضوحه ثمّ انّه على كل من التقديرين امّا ان يكون من قصدهما خصوص التمليك الحاصل بالبيع بان يقصد البيع أو يكون من قصد كل منهما مجرّد المقابلة بين المالين (مطلقا) على وجه التّمليك (مطلقا) من دون تقييد بخصوص قصد البيع و يحصل من ملاحظتهما مع الأولين أقسام أربعة امّا القسم الأوّل المقصود به البيع فهو المعاطاة المتعارفة التي قد عرفت انّها بيع و امّا القسم الأوّل المقصود به مجرّد المقابلة بين المالين من دون قصد الى خصوص البيع بل الى مطلق التّمليك فتوضيح المقال فيه انه لم يثبت شرعية مثل هذه المعاملة لعدم دليل على ذلك لان الثابت من العمومات و الأدلة انّما هي الإشارة إلى العنوانات الخاصّة المعهودة و ظاهر كلمات الفقهاء (رضي الله عنه) انه لا بدّ من قصد العنوان في كلّ نوع من أنواع العقود ففي البيع لا بدّ من قصد البيع و في الإجارة لا بد من قصد الإجارة و في الصّلح لا بدّ من قصد الصّلح و هكذا فلا يقع شيء من أنواع المعاملات الا بعد قصد ذلك النّوع بخصوصه و هذا ان لم يقم عليه دليل بخصوصه كالإجماع مثلا ان أمكن تحصيله أو كونه المتبادر من العمومات فلا أقل من كونه هو القدر المتيقن ممّا ثبت في الشرع و ان غيره لم يثبت فينفيه الأصل و لكن منهم من حكم بالصحّة و هو مبنىّ على وجوه أحدها ما يظهر من (المصنف) (رحمه الله) في تعريف البيع بل هو صريحه من انّ تمليك عين بعوض لا يكون الا بيعا فهو هو لا يتعداه الى غيره و لذا عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال ثمّ قال نعم يبقى عليه أمور منها انه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت و الا لم يكن مرادفا له و يردّه انّه الحقّ كما سيجيء و قال هناك بعد التّعرض للهبة المعوّضة ما لفظه فقد تحقق ممّا ذكرنا ان حقيقة تمليك العين بالعوض ليست الّا البيع فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا و لا يصحّ صلحا و لا هبة معوّضة و ان قصدهما إذا التّمليك على جهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحا و لا هبة معوضة فلا يقعان به الى ان قال فما قبل من ان البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصّلح و الهبة المعوّضة محلّ تأمّل بل منع لما عرفت