دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٤٠
٣- المراد بالإجزاء: معناه اللغوي؛ و هو: الكفاية؛ لا الاصطلاحي أي: إسقاط الإعادة و القضاء.
ثم لا إشكال في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه؛ و إنما الكلام و الإشكال في تبديل الامتثال بامتثال آخر، و يجوز تبديل الامتثال عند المصنف إذا لم يكن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض.
٤- الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي في جميع الصور الأربع؛ إلّا في الصورة الواحدة و هي: أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة، و كان الباقي مما يمكن تداركه مع لزومه.
هذا في مقام الثبوت و أما في مقام الإثبات: فالمتبع هو الإطلاق- لو كان- فيقتضي الإجزاء، و عند انتفائه فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة و القضاء.
٥- أما رأي المصنف في الأمر الظاهري فهو: التفصيل بين الأصول و الأمارات فيجزي في الأول دون الثاني.
٦- و كذلك لا يجزي المأمور به بالأمر التخيلي عن الأمر الواقعي.
٧- لا تلازم بين الإجزاء و التصويب.