حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨ - المطلب الثاني في بيع الحيوان
و أمّا الآدمي، فإنّما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليّا إلّا اليهود و النصارى و المجوس مع القيام بشرائط الذمّة، فإن أخلّوا ملكوا، ثمَّ يسري الملك إلى أعقابه و إن أسلموا، إلّا الآباء و الأمّهات و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.
و لا يملك الرجل الأخوات (١) و العمّات و الخالات و إن علون، (٢) و بنات الأخ و بنات الأخت و إن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، و لو ملك البعض انعتق ما يملكه (٣) و حكم الرضاع حكم النسب على رأي (٤).
قوله: «و لا يملك الرجل الأخوات».
قلت: الملك المنفيّ هنا هو الملك المستقرّ لا مطلق الملك، و إلّا لم يجز الشراء، لقوله: «فإن ملك أحد هؤلاء».
قوله: «و إن علون»
كعمّة الآباء و الأجداد و خالتهم، لا عمّة العمّة و خالة الخالة.
قوله: «و لو ملك البعض انعتق ما يملكه»،
و يسري عليه مع الاختيار و الإيسار.
قوله: «على رأي»
جيّد.