حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٠ - الركن الأوّل في الوصيّة
إمّا مطلقا كهذا (١) أو مقيّدا مثل «أعطوه إذا متّ في مرضي هذا» أو «في سنتي هذه»، و قبول. (٢)
و لا ينتقل بهما إلّا بعد الموت، و لو لم يقبل لم تنتقل بالموت، و يكفي القبول قبله (٣) أو بعده متأخّرا ما لم يردّ، و لو ردّ في حياته جاز أن يقبل بعد الموت، و لو ردّ بعد الموت و قبل القبول بطلت و لو قبل ثمَّ ردّ لم تبطل و إن لم يقبض على رأي (٤)، و لو ردّ بعضا بطلت فيه خاصّة، و لو مات قبل القبول فلوارثه القبول، (٤) و لو كان الموصى به ولده، فإن كان
المديون، و للمسجد و نحوه، فإنّه فك ملك أيضا، و بالوصيّة بالمضاربة و المساقاة فإنّهما و إن أفادا ملك العامل الحصّة من الربح و الثمرة على تقدير ظهورهما، إلّا أنّهما لا يستلزمان ذلك، و قد لا يحصل ربح و لا ثمرة فينفي التمليك.
قوله: «إمّا مطلقا كهذا»،
الذي تقدّم من الأمثلة.
قوله: «و قبول»
لفظا أو فعلا.
قوله: «و يكفي القبول قبله»،
و يكون القبول كاشفا عن صحّة ما تقدّم، فالنماء المتجدّد قبل الموت و بعد الوصيّة كسائر أموال الميّت، و المتجدّد بعد الموت و قبل القبول للموصى له إن قبل.
و لا يشترط في القبول الفوريّة، و لا في إجازة الوارث و لا في الردّ.
قوله: «و إن لم يقبض على رأي»
جيّد.
قوله: «و لو مات قبل القبول فلوارثه القبول»
إن لم يتعلّق غرض الموصى بالمورّث، و إلّا بطلت بموته على الأقوى.