حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٨ - المطلب الثاني في الأحكام
و لا ضمان.
و ما لا يبقى يقوّمه و يضمن، أو يدفعه إلى الحاكم و لا ضمان.
و يكره أخذ اللقطة و الضوالّ مطلقا خصوصا الفاسق و المعسر، و ما تقلّ قيمته و يكثر نفعه.
و يستحبّ الإشهاد عليها.
و المدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز و الخربة فهو لواجده، (١) و لو وجد في داره أو صندوقه المختصّين بالتصرّف فهو له، (٢) و المشترك لقطة.
و لا يملك إلّا بعد التعريف حولا (٣) و نيّة التملّك و إن بقيت أحوالا، و لا يضمن إلّا بنيّة التملّك أو التعدّي، و لو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه.
و هي أمانة في الحول و الزيادة فيه للمالك لا يضمن إلّا بالتفريط، و بعده كذلك إن لم ينو التملّك، فإن نواه ضمن. و الزيادة المنفصلة له، و لا يجب دفع العين مع المتّصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال. (٤).
قوله: «فهو لواجده»
مع انتفاء أثر الإسلام، و إلّا فلقطة.
قوله: «بالتصرّف فهو له»
إلّا أن يعلم انتفاؤه عنه فلقطة.
قوله: «إلّا بعد التعريف حولا»
فإن ظهر صاحبه و أقام بيّنة كان له الرجوع به إن كان موجودا، و بمثله أو قيمته إن كان تالفا، سواء في ذلك ما قلّت قيمته عن الدرهم، و ما يجده في المواضع الخربة.
قوله: «أو القيمة وقت الانتقال»
بنيّة التملّك.