حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣ - المطلب الأوّل المزارعة
و لو ادّعى المالك الغصب طالب بالأجرة، و الأرش، و طمّ الحفر، و الإزالة.
و الخراج على المالك إلّا مع الشرط. (١)
و للمالك أجرة المثل في كلّ موضع تبطل المزارعة. (٢)
و يجوز الخرص و يستقرّ بالسلامة. (٣)
و لو كان الغرس يبقى بعد المدّة فعلى المالك الإبقاء، أو الأرش لو أزاله.
و لو كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل، أو من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر صحّ (٤) بلفظ المزارعة.
و لو آجره بالحصّة بطل ..
قوله: «إلّا مع الشرط»
فيشترط العلم بقدره.
قوله: «تبطل المزارعة»
إن كان البذر من العامل و إلّا فعلى المالك أجرة العامل. و هذا كلّه إذا لم يكن فساد العقد بسبب استغراق الحصّة و إلّا فلا شيء للآخر.
قوله: «و يستقرّ بالسلامة»
إن كان بالتقبيل، و لو كان بالصلح و نحوه من العقود اللازمة لم يسقط [١].
قوله: «و لو كان من أحدهما الأرض،. صحّ»،
متى كان بعض هذه الأمور الأربعة من أحدهما و الباقي من الآخر صحّ، فالصور المنشعبة من ذلك كلّها جائزة.
[١] لمزيد التوضيح و الاطّلاع و النقض و الإبرام راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٣٥- ٣٦.