حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - الركن الثاني المتعاقدان
و للمالك أن يبيع بنفسه و بوكيله.
و للأب و الجدّ له و الحاكم و أمينه و الوصيّ (١) البيع عن الطفل و المجنون مع المصلحة.
و لو باع الفضولي (٢) وقف على الإجازة، (٣) فيبطل لو فسخ، و لا يكفي الحضور ساكتا فيه.
و للحاكم البيع على السفيه و المفلّس و الغائب.
و يشترط كون المشتري للمسلم و المصحف- إلّا فيمن ينعتق بملكه- مسلما.
و لو باع المملوك له و لغيره، فإن أجاز المالك صح، و إلّا بطل فيما لا يملك، و يقسّط المسمّى على القيمتين، (٤) و يتخيّر المشتري في الفسخ.
.
قوله: «و الوصيّ»،
الوصيّ مقدّم على الحاكم.
قوله: «و لو باع الفضولي».
لو تولّى عقد الفضولي واحد إيجابا و قبولا صحّ مع الإجازة.
قوله: «وقف على الإجازة»،
و هي كاشفة عن سبق الملك من حين العقد، فنماء المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعيّن للبائع.
قوله: «و يقسّط المسمّى على القيمتين»
بأن يقوما جميعا ثمَّ يقوّم أحدهما منفردا ثمَّ ينسب إلى المجموع و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة. و إنّما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كلّ واحد منهما منفردا كعبدين و ثوبين، فلو استلزمها كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين بل يقوّم كلّ واحد منهما منفردا و تنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة.