حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - المقام الأوّل في أحكام السفيه
و لو فكّ حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.
و الولاية في ماله إلى الحاكم، و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجدّ له، (١) فإن فقدا فالوصيّ، (٢) فإن فقد فالحاكم.
و لا يمنع من الحجّ الواجب، و تدفع إليه كفايته، (٣) و لا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكّن من التكسّب، و إلّا حلّله الوليّ. (٤)
و ينعقد يمينه و يكفّر بالصوم.
و له العفو عن القصاص بغير شيء و استيفاؤه، لا عن الدية.
قوله: «و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجدّ له»
و إن علا، و مع اجتماعهم يشتركون في الولاية فلكلّ منهم التصرّف استقلالا، فلو تصرّفوا قدّم السابق. و قدّم في التذكرة تصرّف الجدّ لو عارضه الأب [١].
قوله: «فإن فقدا فالوصيّ».
هذا إذا بلغ فاسد العقل، أمّا لو بلغ كاملا ثمَّ تجدّد جنونه فالأقوى أنّ الولاية عليه للحاكم، و كذا القول في الولاية على السفيه.
قوله: «و تدفع إليه كفايته»
بل يسلّمها إلى ثقة ينفق عليه.
قوله: «و إلّا حلّله الوليّ»
بالصوم عشرة بدل هدي التحلّل. و لا يعتبر فيها التوالي و لا يختصّ بزمان.
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٨٠.