حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٦ - الأوّل الصغر
و الأنثى بالأوّلين، و بلوغ تسع، و الحمل و الحيض دليلان. (١)
و الخنثى المشكل بخمس عشرة، (٢) أو المنيّ من الفرجين، (٣) أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى.
و يعلم الرشد بإصلاح ماله (٤) بحيث يتحفّظ من الانخداع و التغابن في المعاملات. (٥)
و تقبل فيه شهادة عدلين، و شهادة أربع نساء في الأنثى. (٦).
قوله: «و الحمل و الحيض دليلان»
على سبق البلوغ.
قوله: «و الخنثى المشكل بخمس عشرة»،
أو بعد بلوغ تسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا، لأنّه إن كان امرأة فقد استكمل التسع، و إن كان رجلا فقد أمنى.
قوله: «أو المنيّ من الفرجين»،
و لو أمنى من أحدهما ثمَّ صار معتادا حكم ببلوغه أيضا.
قوله: «و يعلم الرشد بإصلاح ماله».
الرشد ملكة نفسانيّة تمنع من إفساد المال، و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات بحسب حاله، و لا بدّ من تكرّر الاختبار بذلك، لتتحقّق الملكة، فإن كان من أهل العمل اختبر بالمواظبة على صنعة تليق بحاله عادة، و إن كان من أولاد الأكابر الذين لا يباشرون العمل اختبر بما يناسبه، كأن يسلم إليه نفقة مدّة لينفقها في مصالحه، فإن وجد قيّما بها على الوجه الملائم ضبطا و صرفا فهو رشيد و نحو ذلك. و لا فرق في ذلك كلّه بين الذكر و الأنثى.
قوله: «و التغابن في المعاملات»
إذا صار عادة فلا تكفي المرّة.
قوله: «أربع نساء في الأنثى»
و الرجل و الأنثيين في الأنثى.