حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة
و كذا الدلّال لو قوّم عليه التاجر.
و يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلا، و يكره قبل القبض (١) في المكيل و الموزون.
و لو شرط الشراء في العقد لم يصحّ، (٢) و يجوز مع الإطلاق و إن قصداه، (٣) فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثمَّ اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة. (٤)
و لو بان الثمن أقلّ تخيّر المشتري بين الرضى بالمسمّى و الردّ، (٥) و لا يقبل دعواه في الشراء بأكثر.
و ينسب الربح إلى المبيع، فيقول: «هو عليّ بكذا و أربح فيه كذا»، و يكره نسبته إلى المال، فيقول: «هو عليّ بكذا و أربح في كلّ.
.
قوله: «و يكره قبل القبض»
بل التحريم أجود.
قوله: «و لو شرط الشراء في العقد لم يصحّ»
إن كان الشرط أن يبيعه بعد العقد بلا فصل، أمّا لو شرط بيعه بعد مدّة و إن قصرت صحّ.
قوله: «و يجوز مع الإطلاق و إن قصداه»
أي إن كان من نيّتهما أن يترادّا فيه بعقد جديد ناقل للملك، و ذلك يقتضي القصد إلى العقد الأوّل، و إلّا لم يصحّ، لاشتراط مطابقة اللفظ للقصد في العقد.
قوله: «فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثمَّ اشتراه بأزيد جاز الإخبار بالزيادة»،
نعم لو واطأه على الشراء ليخبر به كان غشّا حراما، فلو باعه و الحال هذه تخيّر المشتري مع العلم المتجدّد.
قوله: «و لو بان الثمن أقلّ تخيّر المشتري بين الرضى بالمسمّى و الردّ»
و إن تصرّف.