حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٦ - البحث الثاني في الأحكام
و لو قال: إلى ربيع حمل على الأوّل، و كذا الخميس، و إلى شهرين حلّ بآخرهما، و إلى شهر كذا بأوّله.
و ليس ذكر موضع التسليم شرطا، (١) فإن شرطاه لزم، و إلّا انصرف إلى بلد العقد.
و لا يجوز بيعه قبل حلوله، (٢) و يجوز بعده (٣) قبل قبضه على البائع و غيره.
و لو رضي بأقلّ صفة و قدرا صحّ، و لو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد.
و لو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، و لو وجد به عيبا ردّه و عاد الحقّ إلى الذمّة سليما.
و لو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد. (٤) و إن كان منه معيبا كان له الأرش و الردّ.
و يقدّم قول مدّعي القبض قبل التفرّق، و لو أخّر التسليم فللمشتري الفسخ و الإلزام، و يجوز اشتراط سائغ مع السلف.
.
قوله: «و ليس ذكر موضع التسليم شرطا»،
الأجود اشتراطه مطلقا.
قوله: «و لا يجوز بيعه قبل حلوله»،
و يجوز الصلح عليه.
قوله: «و يجوز بعده»
إن لم يكن مكيلا أو موزونا، و إلّا لم يصحّ، نعم يصح الصلح عليه.
قوله: «و لو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد»
مع التفرّق أو التعيين.