حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٦ - المطلب الثالث في الأحكام
و لو قال: مثل نصيب بنتي و معها زوجة خاصّة و أجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا البنت، و للزوجة سهم، و إن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر و للزوجة سهم و الباقي للبنت، و إن أجازت إحداهما خاصّة ضربت فريضة الإجازة (١) في وفق عدمها و أخذ من كلّ منهما بالنسبة.
و لو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و لو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، (٢) و مع عدمها الثلث، و لو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين و من الآخر الثلث ..
قوله: «و إن أجازت إحداهما خاصّة ضربت فريضة الإجازة»،
و هي خمسة عشر في أربعة وفق فريضة عدم الإجازة، لأنّ بين الاثني عشر و الخمسة عشر توافق بالثلث فيضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ ستّين، للموصى له ثلثها عشرون، و يبقى أربعون للزوجة ثمنها خمسة على تقدير عدم إجازتها، و أربعة على تقدير الإجازة. و للبنت خمسة و ثلاثون على تقدير عدم الإجازة، و ثمانية و عشرون على تقديرها. فمن أجاز منهما وقع التفاوت بين النصيبين إلى الموصى له فتكمل له مع إجازة البنت خاصّة سبعة و عشرون، و مع إجازة الزوجة خاصّة أحد و عشرون.
قوله: «فله سهمان من خمسة مع الإجازة».
الفريضة مع إجازتهما من خمسة، و مع ردّهما من تسعة، فمع إجازة أحدهما خاصّة تضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ، لتباينهما تبلغ خمسة و أربعين، فإن أجاز الابن ضربت نصيبه من مسألة الإجازة و هو سهمان في مسألة الردّ تبلغ ثمانية