حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٤ - الفصل الثاني في المبهمة
و لو أوصى بالمنفعة مدّة أو على التأبيد قوّمت المنفعة، فإن خرجت من الثلث، و إلّا فللموصى له بقدره.
و طريق التقويم في المعيّنة أن تقوّم العين مسلوبة المنفعة تلك المدّة، ثمَّ تقوّم مع المنفعة تلك المدّة فتعلم القيمة.
و في المؤبّدة قيل: تقوّم العين و المنفعة معا و يخرجان من الثلث، لأنّ عبدا لا منفعة له لا قيمة له.
و قيل: تقوّم الرقبة على الورثة، (١) و المنفعة على الموصى له، فاذا قيل:
قيمة العبد بمنفعته مائة، و قيل: قيمته و لا منفعة فيه عشرة، فيعلم أنّ قيمة المنفعة تسعون.
لا ينافي الظرفيّة لغيره، فيصدق وجود ذكر في بطنها و وجود أنثى فيستحقّان، بخلاف قوله:
«الذي»، فإنّه وقع صفة للحمل، و التقدير «إن كان الحمل الذي في بطنها ذكرا» إلخ. فهو شرط لكون المجموع ذكرا، فإذا وجد ذكر و أنثى لم يصدق أنّ الحمل ذكر، و إن صدق أنّ في بطنها ذكرا.
و كذا تبطل لو خرجا ذكرين أو أنثيين لما ذكر، و لو فرض في الأوّل وجود ذكرين أو أنثيين، ففي استحقاق كلّ منهما ما ذكر، أو اشتراكهما فيه، أو تخيّر الوراث، أوجه، أجودها الأخير.
قوله: «قيل: تقوّم الرقبة على الورثة»،
و لو قدّر خروج الرقبة عن المنفعة فالمخرج جميع القيمة.