حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو وقف على الأقرب فهو كمراتب الإرث، إلّا أنّهم يتساوون مع الإطلاق.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، (١) فلو وقف حصّة من العبد ثمَّ أعتق (٢) أو أعتق الموقوف عليه لم يصحّ و لو أعتق الشريك حصّته الطلق صحّ، و لم يقوّم عليه على إشكال (٣).
قوله: «الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه»
إن كان على معيّن، و إلّا انتقل الملك إلى الله تعالى، بمعنى رفع ملك الآدميّين لا بمعنى الإباحة.
قوله: «فلو وقف حصّة من العبد ثمَّ أعتق»،
لا فرق في ذلك بين عتق حصته من العبد بعد وقفها و بين عتقه جميعها كذلك. و إنّما خصّ الحصّة بالذكر ليتفرّع عليه قوله: «و لو أعتق الشريك» إلخ.
هذا، و تفريع حكم عتق الواقف بعد حكمه بانتقال الملك عنه إلى الموقوف عليه واضح، و أمّا عتق الموقوف عليه فحكمه و إن كان كذلك إلّا أنّ ذكره في مقام التفريع ليس بجيّد.
قوله: «و لم يقوم عليه على إشكال»
جيّد.