حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٢ - المطلب الأوّل في الشرائط
فلمن صلّى إلى القبلة، (١) و الوقف على المؤمنين أو الإماميّة للاثنى عشريّة، و على الشيعة للإماميّة و الجارودية، (٢) و على الموصوف بنسبة لكلّ من أطلقت عليه، و الزيديّة للقائلين بإمامة زيد، و الهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب و الحارث و العبّاس و أبي لهب، و الطالبيّين لولد أبي طالب. و يشترك الذكور و الإناث على السواء ما لم يفضّل، و الجيران لمن يطلق عليه عرفا، و على البرّ يصرف في الفقراء و كلّ مصلحة يتقرّب بها، و كذا في سبيل الله تعالى.
و لو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البرّ.
و في الوقف على الذمّي الأجنبي قولان، (٣) و كذا المرتدّ (٤) دون الحربيّ.
قوله: «فلمن صلّى إلى القبلة»،
أي اعتقد الصلاة إليها و إن لم يصلّ، و يستثنى منهم من حكم بكفره من فرق المسلمين، إلّا أن يكون الواقف منهم كالخوارج.
قوله: «و الجاروديّة»
إلّا أن تدلّ القرينة على تخصيص بعض الفرق بأن كان الواقف منهم، و دلّت القرائن على تخصيصه فيختصّ. [١]
قوله: «و لو وقف على الذمّي الأجنبي قولان»،
في الجواز قوّة.
قوله: «و كذا المرتدّ»
إن كان عن ملّة صحّ و إلّا فلا.
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٣٤٠.