حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - المطلب الأوّل في الشرائط
و لا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، (١) و كذا الجدّ و الوصيّ.
و لو وقف على الفقراء و صار منهم شارك. (٢)
و لو شرط عوده عند حاجته صحّ الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يرجع مع الحاجة و يورّث، (٣) و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، و لو شرط إدخال من يولد صحّ، و لو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.
و لا يعتبر في البطن الثاني القبض، و ينصب قيّما (٤) للقبض عن الفقراء و الفقهاء.
و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، و لو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته، و لو وقف على المسلمين
قوله: «و لا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض»
إن كانت تحت يده، و إلّا اشترط القبض.
قوله: «و لو وقف على الفقراء و صار منهم شارك»،
و كذا لو كان متّصفا ابتداء.
قوله: «يرجع مع الحاجة و يورث».
المراد هنا بالحاجة قصور ماله عن قوت سنته بحيث يستحقّ الزكاة، فإنّ ذلك هو المفهوم منها عرفا. و إنّما يرجع ميراثا بعد موته مع أنّه إنما شرط عوده عند الحاجة، لأنّ الموت يقتضي انتقال المال عنه المستلزم لها.
قوله: «ينصب قيّما»
الحاكم، أو الواقف قبل الوقف و بعده.