حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٠ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه.
و لو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحا، و الغزلان و اليحامير في الفلاة، أو التقط الشاة و غيرها مطلقا (١) في العمران لم يجز.
و لا شرط للآخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبيّ و المملوك و الفاسق و المجنون و الكافر الالتقاط.
و شرط الثالث: الماليّة، و انتفاء اليد و أهليّة اكتساب الآخذ.
و يتولّى الولي التعريف عن الطفل و المجنون. (٢) و لو التقط العبد جاز، و يكفي تعريفه في تملّك مولاه.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية، و هو حرّ على الأصل، مسلم، إلّا أن يوجد في بلاد الشرك و ليس فيها مسلم واحد، (٣) و عاقلته الإمام، و لو توالى ..
قوله: «و غيرها مطلقا»
ممتنعة أم لا، في كلاء و ماء أم لا.
قوله: «عن الطفل و المجنون»،
يجب على الولي انتزاعها من الطفل و المجنون على الفور، و حفظها كما يجب عليه حفظ مالهما، و مع التقصير يضمنها، و يجب عليه مع ذلك التعريف كما لو التقط ابتداء.
قوله: «و ليس فيها مسلم واحد»
بحيث يمكن تولّده منه، و إلّا كان بمنزلة العدم. و حينئذ فيحكم