حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧١ - المقصد السابع في الوديعة
و لو ادّعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البيّنة فادّعى التلف، أو أخّر الإحراز مع المكنة، أو سلّم إلى زوجته، أو أخّر دفعها مع الطلب و الإمكان، أو فرّط بطرحها في غير الحرز أو ترك سقي الدابّة، أو نشر الثوب، أو سافر مع الأمن و الخوف، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو خلطها بماله بحيث لا يتميّز، أو مزج الكيسين، أو حمّلها أثقل من المأذون أو أشقّ، أو فتح قفل المالك و أخذ بعضها، أو لا ضمن. و لو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصّة، و لو أعاده و مزجه بحيث لا يتميّز لم يبرأ و لا يضمن الباقي، و لو أعاد بدله و مزجه بحيث لا يتميّز ضمن الجميع.
و يجب أن يشهد لو خاف الموت، و لو مات و لم توجد أخذت من التركة على إشكال (١).
التخلّف مضرّا و حينئذ فلا ضمان بدفنها إذا كان في حرز [١].
قوله: «أخذت من التركة على إشكال»
إن علمت في التركة يقينا كما لو أقرّ بها في وقت لا يحتمل تجدّد تلفها قبل الموت أخذت من التركة مقدّمة على الدين، و كذا لو قامت البيّنة بوجودها في يده عند الموت بحيث لا يحتمل تجدّد التلف. و لو جهل الحال لم يرجع بها على التركة، لأصالة عدم
[١] لاحظ «جامع المقاصد» ج ٦، ص ٢٢- ٢٣.