حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠ - المطلب الثاني في الأحكام
المالك، و ليس له الإلزام بالعمارة و لا الانتزاع من الغاصب (١) و إن تمكّن.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلّا بالتقايل، أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع و العذر مع إمكان الانتفاع، و لا بالموت من المؤجر و المستأجر على رأي (٢)، و لا بالعتق.
قوله: «لا الانتزاع من الغاصب»
بعد القبض، أمّا قبله فيجب مع الإمكان.
قوله: «و لا بالموت من المؤجر و المستأجر على رأي».
يستثنى من ذلك مواضع تبطل الإجارة فيها بالموت: أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنّها تبطل بموته. و ثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيؤجر ثمَّ يموت قبل انتهاء المدّة فإنّها تبطل بموته إلّا أن يكون ناظرا على الوقف و آجر لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون. و ثالثها: الموصى له بمنفعة العين مدّة حياته، لو آجرها و مات في أثناء المدّة تبطل أيضا، لانتهاء استحقاقه.