حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢ - القطب الأوّل في الشرائط
لا من المختلف كالذراع من الثوب و الجريب من الأرض.
و تجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و تكفي مشاهدة الأرض و الثوب عن المساحة. و لو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغيّر، فإن اختلفا فيه قدّم قول المشتري مع يمينه.
و لو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى.
و لو تعذّر العدّ (١) اعتبر مكيال، و حسب الباقي عليه.
و لا يجوز بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب (٢) أو غيره على رأي (١)، و لا اللبن في الضرع (٣) و إن ضمّ إليه ما حلب، و لا الجلود على الظهور،
الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الأقوى يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.
قوله: «و لو تعذّر العدّ».
المراد بالتعذّر هنا المشقّة و العسر على وجه التجوّز. و في حكمه الموزون.
قوله: «لا يجوز بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب»،
الأقوى أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعا له صحّ البيع، و إن انعكس، أو كانا مقصودين لم يصحّ. و كذا القول في كلّ مجهول ضمّ إلى معلوم، كالحمل و اللبن في الضرع.
قوله: «و لا اللبن في الضرع»
يجوز صلحا.