حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي
و لو قال: ألف درهم إلّا ثوبا طولب بتفسير القيمة و أسقطت و لو استوعبت لم يسمع و طولب بالمحتمل. (١)
و لو قال: ألف إلّا شيئا طولب بتفسير هما، و يقبل مع عدم الاستغراق.
و لو عقّب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلّا أن يقصد عوده إليهما. (٢)
قوله: «و طولب بالمحتمل»
بل يبطل الاستثناء و يلزمه الألف.
قوله: «إلّا أن يقصد عوده إليهما».
إلّا مع القرينة الدالّة على عوده إلى الجميع، فيعود إلى الجميع، و ينبغي أن يراد بالقصد الذي قيّد به المصنّف هذا المعنى، فإنّ القصد إن استفيد من القرائن فظاهر و إلّا أشكل الرجوع إلى قوله فيه، و ترك ما دلّ عليه الكلام ظاهرا. و تظهر فائدة الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى الجميع فيما لو كان الاستثناء مستغرقا للأخيرة لا للجميع، فإنّ الحكم بعوده إلى الأخيرة يوجب عليه الجميع لبطلان الاستثناء. و عوده إلى الجميع يوجب صحّة الاستثناء.