حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - الرابع حبسه
و لو ادّعى الإعسار و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البيّنة، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، و لو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطّلاعها على باطن أمره و أحلف.
و إن لم يكن له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بيّنة، و مع القسمة يطلق. (١)
و لا يجوز مؤاجرته (٢) و لا استعماله و لو كان له دار غلّة (٣) أو دابّة وجب أن يؤاجرهما، و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد.
قوله: «و مع القسمة يطلق»،
و لا يحتاج إلى إذن الحاكم.
قوله: «و لا يجوز مؤاجرته»
أي لا يؤاجره الحاكم، و لا يلزمه بالتكسّب، و ذلك لا يستلزم عدم وجوب التكسّب عليه بنفسه، فيجب الكسب بما يلائم حاله.
قوله: «و لو كان له دار غلّة»
موقوفة عليه أو محبّسة، و إلّا وجب بيعها مع زيادتها على حاجته كما هو المفروض. و كذا الدابّة و المملوكة. و يجوز أن يحمل على مؤاجرتها بعد الحجر و قبل القسمة.