حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٨ - نكت متفرّقة
و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين. (١)
و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطلا. و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرّق فأنكر، قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين.
و أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و أجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري. و أجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فأجرة البيع على آمره و أجرة الشراء على آمره.
و الدلّال أمين، و القول قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.
قوله: «فالقول قول البائع مع اليمين».
إنّما يقدّم قول البائع في نفي المبيع الزائد حيث لا يكون التنازع على معيّن كما يدلّ عليه المثال، فلو قال: بعتك هذا الثوب فقال: بل هذين لغير المذكور فإنّه حينئذ يتعيّن التحالف. و لو كان الأوّل أحدهما فالقول قول البائع كالأوّل، و لا بدّ من تقيّد الحكم السابق أيضا بما إذا لم يكن ذلك مستلزما للاختلاف في الثمن، كبعتك ثوبا بألف فقال بل ثوبين بألفين فإنّه يقوى التحالف أيضا.