الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٨١ - المتن
قال: فأيّ شيء قالوا؟ قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد و لا يكون من الصلب.
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه يا أبا الجارود لأعطينّكما من كتاب اللّه آية تسمّي لصلب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يردّها إلا كافر. قال: قلت: جعلت فداك و أين؟ قال: حيث قال اللّه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» [١]، فسلهم- يا أبا الجارود- هل يحلّ لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم، فكذبوا و اللّه، و إن قالوا: لا، فهما و اللّه ابنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لصلبه و ما حرّمت عليه إلا للصلب.
المصادر:
١. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٣٢ ح ٨، عن الاحتجاج.
٢. الاحتجاج: ج ٢ ص ٥٨.
٣. عوالم العلوم: ج ١١ ص ١٠٢ ح ١١، عن الاحتجاج.
٤. شجرة طوبى: ج ٢ ص ٣٧٩.
٥. جواهر الكلام: ج ١٦ ص ٩٢.
٦. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٣٣ ح ٩، عن تفسير القمي، بتفاوت يسير.
٧. تفسير القمي: ج ١ ص ٨٤، بتفاوت يسير.
٨. عوالم العلوم: ج ١١ ص ١٠٢٥ ح ١١، عن تفسير القمي، بتفاوت يسير.
الأسانيد:
في تفسير القمي: أبي، عن ظريف بن ناضح، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود.
١٩
المتن
في المناقب، عن معجم الطبراني بأسناده، عن ابن عباس، و أربعين المؤذن و تاريخ
[١]. سورة النساء: الآية ٢٣.