المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢ - (أحكام الناسية للعادة)
الحيض أو بدونها حيضاً، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، و إن تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان أمكن و إلّا فإلى بعض أقاربها، و إن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها ان تختار عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة [٦٦].
(الثالثة): ان تكون ناسية للوقت و العدد معاً و الحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق إلا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح:
١ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً، و أما إذا كان أزيد من عشرة و لم تعلم بمصادفته لأيام عادتها تحيضت به و ترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، و إلا فتختار عدداً بين الثلاثة و العشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية.
٢ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة أيام بصفة الاستحاضة و لم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا في موردين تقدم بيانهما في المسألة [٦٦].
٣ إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام و علمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز ان أمكن، و إلّا فإلى بعض نسائها، فان لم يمكن الرجوع إليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة و العشرة، و لا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة [٦٧]، و إنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي و لا أزيد من أكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها، و أما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة [٦٦].