المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - من (أحكام العقد الدائم)
وجب على المالك مع حضوره و عدم اضطراره اليه ان يبذله له بعوض أو بدونه، و يجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
(مسألة ١٠١١): الأحوط وجوباً ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان أو ينقله الى غيره أو يذكيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكى و لم يعد ذلك تضييعاً للمال، و لا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت.
(مسألة ١٠١٢): إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال، و لا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها سواء كانت واحدة أو أزيد في غير هذه الصورة، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان يقسم لها ليلة من كل أربع ليال و لمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين و هكذا، و لا يثبت حق المبيت للصغيرة و لا للمجنونة حال جنونها و لا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج و فيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه، و لا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً و جعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا هي مطلقة.
(مسألة ١٠١٣): لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج و الضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد و الأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطة و لما إذا كان الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها.
هذا و إذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مقاربتها