المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - (صلاة الآيات)
سورة أُخرى، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على الأحوط لزوماً ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، و هكذا، و يتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، و كذلك في الركعة الثانية.
و يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية الأُخرى، أو بالعكس، و لها كيفيات آخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة ٤٥٨): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر، و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة ٤٥٩): الأحوط وجوباً عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (٢٩٩).
(مسألة ٤٦٠): يجوز الإتيان بصلاة الآيات للخسوف و الكسوف جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، و لكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأُولى، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.
(مسألة ٤٦١): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط و المنافيات و أحكام الشك و السهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة ٤٦٢): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات و لم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، و إذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل، و إلّا بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه.
(مسألة ٤٦٣): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و لم يصلّ عصياناً، أو نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي و الجزئي منهما و الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً و لم يصلها