المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٩ - (الأوّل) الماء المطلق
[٤] أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
(مسألة ١٦٨): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات، و ما تنجست به و المياه و هذا تفصيله:
١ اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة، و لا بُدّ من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكرّ و الماء القليل، و يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة [١٦٥].
٢ الأواني المتنجسة بالخمر لا بُدّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل و غيره، و الأولى ان تغسل سبعاً.
٣ يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام صب الماء عليه و إن كان قليلًا مرة واحدة بمقدار يحيط به، و لا حاجة معه إلى العصر، أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
٤ الإناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب و غسلتان بعدها بالماء، و المقصود بولوغ الكلب شربه الماء، أو أي مائع آخر بطرف لسانه، و إذا لطع الإناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير و الأحوط وجوباً في مطلق مباشرته بغير اللسان، أو وقوع لعابه أو شعره، أو عرقه، الغسل بالتراب مرة و بالماء ثلاث مرات.
٥ الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لا بُدّ في طهارته من غسله سبع مرات، من غير فرق بين الماء القليل و غيره.
٦ إذا تنجس داخل الإناء بغير الخمر و ولوغ الكلب، أو الخنزير و موت الجرذ فيه من النجاسات وجب في تطهيره بالماء القليل غسله