المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٨ - (الأوّل) الماء المطلق
المتنجس إلّا إذا تغير أحد أوصافه على ما تقدم و في مقدار الكر بحسب الحجم أقوال: و المشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار ان يبلغ مكعبه ثلاثة و أربعين شبراً إلّا ثمن شبر و هو الأحوط استحباباً و إن كان يكفي بلوغه ستة و ثلاثين شبراً (و هو ما يعادل ٣٨٤ لتراً تقريباً)، و أما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال.
(مسألة ١٦٥): يعتبر في التطهير بالماء القليل في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً حقيقة أو اعتباراً مروره عليه و تجاوزه عنه على النحو المتعارف، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من توابع المغسول، و هذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا كان باطن الشيء متنجساً و كان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدّ في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر، أو غمز أو نحوهما، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب.
(مسألة ١٦٦): الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقاً حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين.
(مسألة ١٦٧): غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات و لكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلا في صور:
[١] أن تتميز فيها عين النجاسة.
[٢] أن تتغير بأحد أوصاف النجاسة (اللون و الطعم و الريح).
[٣] أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.