المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٧ - (كيفية التيمم و شرائطه)
و اليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
(مسألة ١٤٤): يشترط في التيمم أُمور:
[١] ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
[٢] إباحة ما يتيمم به.
[٣] طهارة التراب و نحوه و الأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً، كما أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
[٤] أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
[٥] طهارة أعضاء التيمم على المشهور، و لكن الظاهر عدم اعتبارها، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
[٦] أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح.
[٧] أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً.
[٨] النية على تفصيل مر في الوضوء و الأحوط لزوماً ان تكون مقارنة للضرب، أو الوضع.
[٩] الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
[١٠] الموالاة: و المناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
[١١] المباشرة مع التمكن منها.
[١٢] أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط