المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨١ - (أحكام الجبائر)
في مواضع التيمم تعين الجمع بينه و بين الوضوء.
(الثاني): ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، و إلا وجب رفع المقدار الزائد و غسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل و مسحه إذا كان مما يمسح، و إن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء و وجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلّا فالأحوط وجوباً الجمع بينه و بين الوضوء، و لو كان رفعه و غسل الموضع السليم، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
(الثالث): ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها و كان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم، و كذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً، كما إذا كان الجرح في إصبعه و اتفق انه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.
(مسألة ١٣٣): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر، و أما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء، أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة و بين التيمم.
(مسألة ١٣٤): إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها و مسح المتوضئ عليها بدلًا عن غسل العضو، فاللازم ان يمسح رأسه و رجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية و الأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.