المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٢ - (كيفية صلاة الميت)
[١] أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلا بطلت و لا بُدّ من اعادتها، و إذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلًا عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
[٢] النية بأن يقصد بها القربة، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.
[٣] القيام مع القدرة عليه.
[٤] أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
[٥] أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
[٦] استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
[٧] أن يكون الميت إمام المصلي.
[٨] أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، و لا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.
[٩] الموالاة بين التكبيرات و الأذكار، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
[١٠] أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.
[١١] أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
[١٢] أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن و لو بحجر أو لبنة.